إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٠٠
[الرابع لو أوصى بعين لحىّ و ميت]
(الرابع) لو أوصى بعين لحىّ و ميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحيّ بالجميع أو النصف (١) و لو جهل فالنصف و كذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما أو قال أوصيت لكل من فلان و فلان بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف.
[الخامس لو أوصى بشيء لزيد و للمساكين]
(الخامس) لو أوصى بشيء لزيد و للمساكين احتمل ان يكون لزيد النصف و الربع و كواحد منهم اما المساكين فلا يعطى أقل من ثلاثة (٢)
[السادس لو قال اشتروا]
(السادس) لو قال اشتروا
قال دام ظله: لو اوصى بعين لحي أو ميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع أو النصف.
[١] أقول: وجه الأول انه قصد إخراجه عن ملكه و اضافه الى زيد و الميت و هو يعلم عدم صحة إضافته إلى الميت فيكون قد قصد إعطائه لزيد و أيضا العطف يقتضي التسوية في الحكم و هو يملك كل العين هنا و التشريك من المزاحمة و لم يحصل و لانه نفى الملك عما سواهما و أحدهما لا يملك فيبقى للآخر (و وجه) الثاني التشريك لان الواو يقتضي التشريك فقد اوصى لكل منهما بالنصف و أحدهما يصح و الآخر يبطل الوصية له و إذا بطلت الوصية للموصى له يرجع الى ورثة الموصى و استدل بعضهم بأنه لا فرق بين قولنا العين لزيد و عمرو و بين قولنا هذه العين بين زيد و عمرو عرفا و الثاني يقتضي التشريك فكذا الأول و فيه نظر لمنع عدم الفرق لأن دلالة الواو على التشريك من باب الظاهر لاستعمالها في القرآن في بيان المصرف كقوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ [١] و الأصح صحتها في النصف و دلالة بين عليه نص و الأصح صحتها في النصف.
قال دام ظله: و لو اوصى بشيء لزيد و للمساكين (الى قوله) فلا تعطى أقل من ثلاثة.
[٢] أقول: وجه الأول انه اوصى لفريقين فكان كما لو اوصى لقريش و تميم (و وجه) الثاني ان أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة فكأنه اوصى به لأربعة زيد أحدهم فيكون
[١] التوبة- ٦٠