إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٤٨
و ان كان لغير معينين ضمن لان تفريقه عليهم يتعلق بالاجتهاد و الفاسق ليس من اهله فيضمن للتعدي (و هل) يقبل قول الأمين في التفرقة الأقرب العدم ان كان على قوم معينين و القبول ان كان على قوم غير معينين. (١)
[الثامنة لو اوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة]
(الثامنة) لو اوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث لا الموصى له
[التاسعة لو دفع اليه مالا فقال اصرف بعضه الى زيد و الباقي لك]
(التاسعة) لو دفع اليه مالا فقال اصرف بعضه الى زيد و الباقي لك فمات قبل الدفع انعزل و لو قال ادفع اليه بعد موتى لم ينعزل.
تم الجزء الأول من كتاب قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام و يتلوه (الجزء الثاني) من كتاب النكاح إنشاء الله تعالى و فرغ المصنف رحمه الله من تصنيف هذا الجزء ليلة تاسع شهر رمضان سنة تسع و تسعين و ستمأة و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا
قال دام ظله: و هل يقبل قول الأمين (إلى قوله) على غير معينين.
[١] أقول: وجه القرب انه إذا كانوا معينين كان المال لهم و هو في يده و يدعى إيصاله و الأصل عدمه و لإمكان إقامة البينة هنا ان أنكر الورثة التفرقة، و الأقرب قبول قول الأمين مع اليمين و مع عدم إنكار الوارث يقبل قوله بغير يمين في حقهم و و لو أنكر الموصى لهم فالقول قولهم مع اليمين و عليه البيّنة و اما مع عدم التعيين فلانه قد رضى باجتهاده و نظره و أمانته فيقبل قوله (و يحتمل) قبول قوله لان من له ولاية شيء قبل إقراره فيه (و يحتمل) عدم القبول مطلقا للأصل و الأصح عندي قبول قوله مطلقا، هذا آخر ما أوردناه في حل إشكالات الجزء الأول من القواعد و الحمد للّه الذي وفّقنا لإتمامه و صلى اللّه على سيدنا محمد النبي و آله المعصومين و في آخر كتاب الوصية من بعض نسخ الإيضاح ما هذا لفظه) صورة ما كتبه المصنف قدس اللّه نفسه الشريفة بالمراحم الرّبانية- فرغ من تسويده مصنفه العبد الفقير الى اللّه تعالى محمد بن الحسن بن يوسف بن على بن المطهر في يوم عيد الفطر سنة أربع و عشرين و سبعمأة الهلالية بالحلة بخطه تم الجزء الثاني بحمد الله (حسب ما جزيناه) و انتظروا للجزء الثالث من كتاب النكاح ان شاء الله تعالى