إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧٧
و لو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب له و ان أصاب بالنصل من الآخر فإشكال. (١)
[كتاب الوقوف و الهدايا و فيه مقاصد]
كتاب الوقوف و الهدايا و فيه مقاصد
[المقصد الأول الوقف و فيه فصول]
(المقصد الأول) الوقف و فيه فصول
[الفصل الأول في أركانه و هي ثلاثة مطالب]
(الأول) في أركانه و هي ثلاثة مطالب
[المطلب الأول الصيغة]
(المطلب الأول) الصيغة الوقف عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة و لفظه الصريح وقفت و حبّست و سبّلت على رأى (٢) و غيره حرّمت و تصدّقت و أبدّت فإن قرن احدى هذه الثلاثة بإحدى
قال دام ظله: و لو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب له و ان أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) انه لم يبق فيه لخامل الوتر و اعتماده و المقروع بالوتر انما هو النصف الذي فيه الفوق (و من) حيث ان اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي و غاية الحذق فيه لحصول المشترط.
كتاب الوقوف و الهدايا و فيه مقاصد (المقصد الأول) الوقف و فيه فصول (الأول) في أركانه و هي ثلاثة مطالب (المطلب الأول) الصيغة.
قال دام ظله: و حبست و سبلت على رأى.
[٢] أقول: هذا اختيار الشيخ في الخلاف و ابن زهرة و قطب الدين الكيدري و ذهب في المبسوط الى ان الصريح وقفت لا غير و غيره لا يحكم به الا بدليل و اختاره ابن إدريس و هو الأصح عندي لأصالة بقاء الملك على صاحبه و عدم خروجه الا بوجه شرعي و لا عرف شرعي هنا سوى لفظ الوقف لاشتراك البواقي بينه و بين غيره و الموضوع للقدر المشترك لا دلالة له على شيء من الخصوصيات بشيء من الدلالات نعم لو انضم إليه القرائن صار كالصريح إذ القصد المعاني (و لاستعمال) أمير المؤمنين عليه السّلام