إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٥
قطع طرفه احتمل أرشه التقسيط و اختصاص الوارث و لو لم تنقص به المنفعة كالا نملة فللوارث، (١) و لو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له فان بيع بطل حقه و ان فداه الوارث استمرّ حقه و كذا ان فداه الموصى له و هل يجبر المجني عليه على القبول إشكال ينشأ (من) تعلق حق الموصى له بالعين (و من) كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية (٢) و كذا المرتهن (٣) و تصح الوصية بالمنفعة مؤبدة و موقتة و مطلقة
الوصية منافع غيرها (و وجه) الثاني ان القيمة بدل الرقبة و منافعها فتقوم مقامهما (و لان) كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل بسبب استحقاقها و يفارق الزوجة الأمة إذا قتلت فإنه لا حقّ للزوج في القيمة و لا للمستأجر في العين المستأجرة إذا تلفت لان سبب الاستحقاق يبطل بتلفها (و وجه الثالث) ان توزع على الرقبة مسلوبة المنفعة و على المنفعة لاشتمال الجناية على إتلاف عليهما فيضمن لكل منها ما أتلف عليه (و التحقيق) انه مبنى على ان المقتول لو لم يقتل لعاش قطعا أم لا و الموصى له لا عوض له على اللّه تعالى على الأول لتناول الوصية وقت الحيوة.
قال دام ظله: و لو قطع طرفه احتمل في أرشه التقسيط و اختصاص الوارث و لو لم ينقص المنفعة كالا نملة فللوارث.
[١] أقول: وجه الوجهين ما مر و الأول هو الصحيح هنا لانه قد نقص المنافع عليه قطعا فيضمن له و كيفية التقسيط ان ينظر ما للموصى له من قيمته و يأخذ من أرشه بقدره.
قال دام ظله: و لو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له (الى قوله) و من كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية.
[٢] أقول: الأصح عندي ان للموصى له الفداء كالمالك لتعلق حقه بالعبد و لا يتم الا بالفداء
قال دام ظله: و كذا المرتهن.
[٣] أقول: في المرتهن أيضا الإشكال المتقدم و أيضا فإن المرتهن ليس بمالك للرقبة و لا المنفعة و الأقوى عندي ان له ذلك لان فيه جمعا بين الحقين.
قال دام ظله: و يصح الوصية بالمنفعة مؤبدة و موقتة و مطلقة و الأقرب