إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٧
ثم أفلس لم يكن له إسقاط الثواب و لو أقرّ بدين سابق لزمه (و هل) ينفذ على الغرماء إشكال ينشأ (من) تعلق حقهم بماله كالمرتهن (و من) مساواة الإقرار للبينة و لا تهمة فيه و لو أسنده الى ما بعد الحجر فان قال عن معاملة لزمه خاصة لا في حق الغرماء و ان قال عن إتلاف مال أو جناية فكا لسابق، و كذا الاشكال لو أقر بعين لكن هنا مع القبول يسلم الى المقرّ له و ان قصر الباقي (١)، و لو كذبه المقر له قسمت و مع عدم القبول ان فضلت دفعت الى المقرّ له قطعا بخلاف المبيع فان فيه اشكالا (٢)، و كذا الاشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه (٣) و لو قال هذا مضاربة لغائب
قال دام ظله: و كذا الاشكال لو أقر بعين لكن هنا مع القبول يسلم الى المقر له و ان قصر الباقي.
[١] أقول: قوله و كذا الاشكال عطف على قوله (و لو أقرّ بدين سابق لزمه و هل يقدم على الغرماء إشكال ينشأ (من) تعلق حقهم بماله كالمرتهن (و من) مساواة الإقرار البينة و لا تهمة فيه) هذا لفظ المصنف فالإشكال في إقراره بالعين هل يقبل في حق الغرماء ينشأ أيضا مما ذكر و عموم النص يدل على القبول لقوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١]: و يمكن ان يفرّق بين الدين و العين لان الحجر تعلق بماله فإقراره بدين لو قبل في حق الغرماء لساوى الغرماء لكن إقراره كإقرار الراهن بعد الرهن برهن سابق فإنه لا يقبل و اما العين فلم يثبت انها ماله.
قال دام ظله: و مع عدم القبول ان فضلت دفعت الى المقر له قطعا بخلاف المبيع فان فيه إشكالا.
[٢] أقول: الإشكال كما تقدم من ان تصرفاته هل تقع باطلة من الأصل أو موقوفة.
قال دام ظله: و كذا الاشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه.
[٣] أقول: منشأ الاشكال كما تقدم.
قال دام ظله: و لو قال هذا مضاربة لغائب قيل يقر في يده و لو قال لحاضر
[١] مستدرك ب ٣ من أبواب بيع الحيوان.