إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٥٩
بقيت في يده أحوالا و يكفى تعريف العبد في تملك المولى لو اراده و ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لو أجده من غير تعريف ان لم يكن عليه أثر الإسلام و الا فلقطة على اشكال (١)، و كذا المدفون في أرض لا مالك لها و لو كان لها مالك فهو له و لو انتقلت عنه بالبيع اليه عرفه فان عرفه فهو أحق به و الا فهو لو أجده (و هل) يجب تتبع من سبقه من الملاك اشكال (٢)، و كذا التفصيل لو وجده في جوف دابة، اما لو وجده في جوف سمكة فهو لو أجده و تحته دقيقة (٣)، و لو وجد في صندوقه أو داره مالا و لا يعرفه فهو له ان لم يشاركه
تؤدى [١] و يمكن الجمع بينهما بتملكه مجانا ثم يتجدد وجوب أداء العوض بمجيء المالك كما ذكر.
قال دام ظله: و ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لو أجده من غير تعريف ان لم يكن عليه أثر الإسلام و الا فلقطة على اشكال.
[١] أقول: قال الشيخ في النهاية و ابن إدريس ما يجده في موضع خرب لا يجب تعريفه و أطلقا لرواية محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الورق يوجد في دار فقال ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها و ان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت [٢]، (و ما) في الاستفهام و المجازات للعموم (و أجاب) عنه المصنف بحمله على انتفاء سكة الإسلام أو بعد التعريف حولا و ذهب في المبسوط إلى انه يكون لقطة مع أثر الإسلام عليه لدلالته على سبق ملك المسلمين له و هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: و لو كان لها مالك فهو له و لو انتقلت عنه بالبيع اليه عرفه فان عرفه فهو أحق به و الا فهو لو أجده و هل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال.
[٢] أقول: منشأه من وجود المقتضى و عدم النص فإنه جاء بتعريف البائع إياه فإن عرّفه فهو للبائع و الا فهو له.
قال دام ظله: اما لو وجده في جوف سمكة فهو لو أجده و تحته دقيقة
[٣] أقول: الفرض ان ذلك الشيء الموجود في جوف السمكة مباح في الأصل
[١] سنن الدارمي ج ٢ باب العارية ترد
[٢] ئل ب ٥- خبر ١ من كتاب اللقطة