إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢١٩
أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء ان ترتبت على اللزوم (١) و لو جهلا قدر الثمن أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل اليه أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين أو تلفه قبل قبضه على اشكال (٢)
الشفعة (و التحقيق) ان مجرد سماعه العقد هو تحمل للشهادة فإن طلب بلا تراخ لم تبطل و الا بطلت (ج) إذا بارك لهما أو لأحدهما قال الشيخ في النهاية بطلت شفعته و اختار الشيخ في المبسوط انه إذا سلم و بارك و عقبه بالطلب بلا تأخير لم تبطل و الأقوى سقوط الشفعة و هو اختيار والدي في المختلف لانه يدل عرفا على الرضا بالبيع و قد وجد بعده فيسقط (د) إذا ضمن العهدة لأحدهما اختار الشيخ في المبسوط و الخلاف عدم بطلان الشفعة و تبعه ابن إدريس و اختار والدي في المختلف البطلان لدلالته على الرضا و هو الأقوى عندي و متى تحقق التأخير مختارا بطلت الشفعة قطعا.
قال دام ظله: أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء ان ترتبت على اللزوم.
[١] أقول: إذا شرط المتبايعان للشفيع الخيار فاختار إمضاء البيع (هل) تسقط شفعته أم لا قال في المبسوط لا يسقط لان سبب الشفعة اللزوم و اختيار السبب لا ينافي المسبب بل إذا كان السبب من فعل من يطلب المسبب و موقوفا عليه فلا بد من ارادة السبب و اتحاده حتى يثبت المسبب و لان استحقاق الشفعة متأخر عن لزوم البيع فإجازته قبل اللزوم كاذبة في البيع (و على الثاني) تسقط لأن إجازة البيع بعده إسقاط للشفعة بإجماع القائلين بهذا القول (و للنص) و (لتأخيرها) اختيارا فتبطل (بقي) علينا ان نبيّن الشفعة هل هي مترتبة على اللزوم أو على العقد (يحتمل) الأول من حيث انها معلولة للبيع فيتوقف لزومها على لزومه (و من) حيث وقوع البيع و مجردة موجب للشفعة لعموم النص (و التحقيق) ان إمضاء البيع هل هو شرط السبب أو الحكم.
قال دام ظله: أو أتلفه قبل قبضه على اشكال.
[٢] أقول: إذا اعترف الشفيع بتلف الثمن المعين قبل قبضه قال الشيخ في المبسوط تبطل الشفعة لبطلان سببها و يحتمل عدمه لان الشفيع قد تعلق حقه قبل تجدد الفسخ و الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة و هذا هو الأصح عندي و هذا فرع على