إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٠٧
الدار اثنتين و يفتح في المرفوع آخر في موضع له استطراقه و فتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس الا على الاحتمال (١)، و الجدار المختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف و طرح خشب و غير ذلك و لا يجب عليه الإعارة لو استعاره الجار بل يستحب و لو اذن جاز الرجوع قبل الوضع و بعده على الأقوى (٢) لكن مع الأرش على اشكال (٣)، و لو انهدم افتقر في تجديد الوضع الى تجديد الاذن و يجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب [١] و وزنه و وقته و لو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف و غيره إلا بإذن شريكه و لا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم و لو هدمه فالأقوى الأرش (٤) و كذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب و البئر و غيرهما
قال دام ظله: و فتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس الا على الاحتمال.
[١] أقول: الاحتمال الذي ذكره المصنف في احتمال فتح باب في المرفوع حيث قال له يرفع كل الحائط فجاز بعضه، (و انا) أقول هذا الاحتمال ذكره على سبيل البحث لا انه يحتمل عنده هكذا قال المصنف في درسه و لا وجه لهذا الاحتمال عندي.
قال دام ظله: و لو أذن جاز الرجوع قبل الوضع و بعده على الأقوى.
[٢] أقول: لأن العارية غير لازمة و التفريط منه، و قال الشيخ، و ابن البراج ليس له الرجوع بعده لأن إذنه اقتضى البقاء و الدوام و في القلع إضرار به فلا يملك المعير ذلك كما لو أعاره أرضا للدفن، و الأقوى عندي اختيار المصنف.
قال دام ظله: لكن مع الأرش على اشكال.
[٣] أقول: ينشأ من ان العارية لا تستعقب الضمان (و من) انه سبب الإتلاف فيضمن و هو الأصح عندي.
قال دام ظله: و لا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم و لو هدمه فالأقوى الأرش.
[٤] أقول: لوجود العين و الزائل الصفة (و قيل) يجبر على بنائه و الأول أقوى.
[١] أي بشرط تعيين عدد الخشب إلخ.