إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٦٥
و لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده و هم ثلاثة (١) و لآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب (فطريقه) ان تقدّر جميع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا و النصيب المجهول للموصى له بالنصيب و سهم للموصى له بالثلث يبقى سهمان لا ينقسمان على ثلاثة تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة و نصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب بقي تسعة ثلاثة للموصى له بالثلث و لكل ابن سهمان فظهر ان النصيب المجهول سهمان و المسألة من احد عشر سهمان للموصى له بالنصيب و ثلاثة للموصى له بالثلث و لكل ابن سهمان أو نقول ندفع الى الموصى له الأول نصيبا يبقى مال الّا نصيبا ندفع ثلثه الى الثاني و هو ثلث مال الا ثلث نصيب يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب تعدل ثلاثة أنصباء الورثة فإذا جبرت و قابلت يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء و ثلثي نصيب فإذا أكملت المال يبقى مال يعدل خمسة أنصباء و نصفا فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال احد عشر و النصيب اثنان هذا مع اجازة الورثة و لو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة لكل ابن سهمان و للموصى له بالنصيب سهمان و للآخر سهم لأنا ندفع الى
الثاني و سلم الباقي و الحق ما اختاره المصنف و هو الاحتمال الأول في ان الموصى له بمثل النصيب له مثل ما للمجيز (لأنه) أقل نصيبا و لغير المجيز الثلث و للثاني ما نقص من المجيز و من الموصى له بالنصيب فقد اشترك الاحتمال الأول و ما اختاره المصنف في الأول و الثالث و الرابع و تمايزا في الثاني (و بقوله) و الحق الأول أشار الى جهة اشتراكهما و (بقوله) لكن الى آخره أشار الى جهة مباينتهما و باقي وجوه الاحتمالات ذكرها المصنف و أبطل الاحتمال الثاني بأن غير المجيز يأخذ أكثر من الثلث و هو باطل (لانه) مع عدم الإجازة يأخذ الثلث و الإجازة تنقص الوارث فلا تزيده وجودها عن عدمها إجماعا.
قال دام ظله: و لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده و هم ثلاثة (إلى قوله) و لكل من الباقين اثنان و عشرون.
[١] أقول: بنى المصنف هذه المسألة على المسئلة السابقة و احتمالاتها و هي انه إذا اوصى له بمثل نصيب احد ولديه و لآخر بنصف الباقي و أجاز أحدهما (و الاحتمال) الأول ضابطه