إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٩
[المطلب الخامس في حبسه]
المطلب الخامس في حبسه و لا يجوز حبسه مع ظهور فقره و يثبت بإقرار الغريم أو البينة المطلعة على باطنه فلو فقد الأمر ان فان عرف له مال ظاهر الزم التسليم أو الحبس أو يبيع الحاكم عنه و يوفى و ان لم يظهر له مال و لا بينة على دعوى الإعسار حبس حتى يظهر إعساره ان عرف له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا و الا قبل قوله و لا يكلف البينة بعد اليمين، و لو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين و ان لم تكن مطلعة على باطنه و لو شهدا بالإعسار مطلقا لم يقبل الا مع الصحبة المؤكدة، و للغرماء إحلافه مع البينة و مع قسمة ماله يجب إطلاقه و يزول الحجر عنه بالأداء لا بحكم الحاكم و يجوز الحبس في دين الولد و لا تمنع الإجارة المتعلقة بعين الموجر من حبسه.
[المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب]
المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء و لا يسقط حق المجنيّ عليه من أخذ العين (١)، و الأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه حيث يأخذ من المشتري و ممن نقله اليه و سبقه (و يحتمل) تقديم البائع لانتفاء الضرر بالشفعة لعود الحق كما كان و أخذ الثمن من
المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب قال دام ظله: لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء و لا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين.
[١] أقول: أرش الجناية حق لا يمنع الملك فلم يمنع الرجوع فيه كالدين في ذمته و انما يرجع ناقصا لان حق الجناية مقدم و لا يمنع المجني عليه من أخذه لأن حقه مقدم (و يحتمل) عدم الرجوع لان تعلق الرهن به يمنع الرجوع و هذا أقوى فهو بالمنع اولى و الأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: و الأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه حيث يأخذ من المشتري و ممن نقله اليه و سبقه (و يحتمل) تقديم البائع