إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٤
فالأقرب الجواز (١)، و يجب تعيينه و نفقته على مولاه فان شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها و جنسها، و لو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح و لو لم يشترط فهي عليه و مع الشرط يجب التقدير بالكمية أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل و لم يبق للعامل الا الاستعمال ففي الجواز اشكال. (٢)
[الخامس الثمار]
الخامس الثمار و يجب ان تكون مشتركة بينهما معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير فلو اختص بها أحدهما أو أهملا الحصة أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما و الزائد بينهما أو قدّر لنفسه أرطالا معلومة و الباقي للعامل أو بالعكس أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة و الآخر بالباقي أو شرط مع الحصة من الثمرة جزء من الأصل على اشكال (٣)
الجواز.
[١] أقول: وجه القرب عموم قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم [١] لأنه في الحقيقة شرط للحصة في مقابل بعض العمل و هو جائز (و يحتمل) عدمه لانه شرط العوض له على عمل غيره و الأصح الأول.
قال دام ظله: اما لو شرط العامل ان يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل و لم يبق للعامل الا الاستعمال ففي الجواز إشكال.
[٢] أقول: ينشأ (من) ان الاستعمال نوع من العمل فجاز أن يأخذ الحصة عليه (و من) انه ليس بعمل في العرف و الأصح البطلان لانه فرق بين العمل و القول و لا يعد الاستعمال عملا في المساقاة و لأن الواقعة في زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليس على هذه الصورة بل على فعل متقوّم.
قال دام ظله: أو شرط أحدهما لنفسه شيئا (الى قوله) على اشكال.
[٣] أقول: ينشأ (من) ان المساقاة معاملة على جزء من الثمرة في مقابلة العمل فلا يتعدى الى الأصل و لانه جعل العوض العمل في كل النخل و لا بد و ان يصل الى كل عامل العوض و ليس هنا (و من) عموم قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم [٢] و الأصح الأول.
[١] ئل ب ٦ خبر ١- ٢- ٥ من أبواب الخيار و فيه المسلمون إلخ.
[٢] ئل ب ٦ خبر ١- ٢- ٥ من أبواب الخيار و فيه المسلمون إلخ.