إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٣
الخيار لأيّهما كان، و رهن الام دون ولدها الصغير و ان حرمنا التفرقة و حينئذ اما ان يبيع الأم خاصة و يقال تفرقة ضرورية أو نقول يباعان ثم يختص المرتهن بقيمة الأم فتقوّم منفردة فإذا قيل مأة و منضمة فيقال مائة و عشرون فقيمة الولد السدس (و يحتمل) تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقلّ قيمته فإذا قيل عشرة فهو جزء من احد عشر. (١)
قال دام ظله: و رهن الام دون ولدها الصغير و ان حرمنا التفرقة و حينئذ اما ان تبيع الأم خاصة و يقال تفرقة ضرورية أو نقول يباعان ثم يختص المرتهن بقيمة الأم فتقوم منفردة فإذا قيل مائة و منضمة فيقال مائة و عشرون فقيمة الولد السدس و يحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته فإذا قيل عشرة فهو جزء من احد عشر.
[١] أقول: هنا أحكام ثلاثة (ا) رهن الام دون ولدها الصغير و هو جائز إجماعا (ب) البيع في الرهن فنقول اما ان يحرم التفرقة أولا (و على الثاني) إذا باعها المالك فالأفضل جمعها في البيع و يجوز افرادها و ان بيعت عليه كما لو باعها الحاكم في الدين بغير اذنه لتعذره منه مثلا ببيعها منفردة قطعا (و على الأول) و هو تحريم الافراد ان باع المالك فلا إشكال في وجوب الضم و ان بيعت عليه جبرا احتمل ان يقال تفرقة ضرورية لأن علة جواز البيع الرهن و هو مختص بها (و يحتمل) أن يبيعهما الحاكم اما هي فبالرهن اما الولد فلتوقف صحة البيع عليه (ج) التقويم و قد ذكر فيه وجهين (وجه الأول) ان الرهن انما يقوم بصفاته التي رهن عليها و هي انما رهنت منفردة و جمع بينهما في البيع كما لو ضم المالك الى الرهن شيئا آخر و باعهما و الجمع بينهما في البيع لازم للنهى عن التفريق لا لزيادة القيمة (و وجه الثاني) انه انما ارتهنها و الولد منفرد عنها عن مستحق التربية فيقوم الولد وحده فيكون ضائعا محتاجا الى من يربيه فتقلّ قيمته فيقسم الزيادة على القيمتين فيكون الولد في الفرض المذكور جزءا من احد عشر و هو الأصح عندي.