إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٥٠
اجرة و لو ظهر عيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ و في الأرش و في المضمونة له العوض فان تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش، و للموجر الفسخ ان أفلس المستأجر، و يجوز أن يوجر العين بأكثر مما استأجرها به و ان لم يحدث شيئا مقوما و كان الجنس واحدا على رأى (١) و كذا لو سكن البعض و آجر الباقي بالمثل أو الزائد و كذا لو تقبل عملا بشيء و قبّله لغيره بأقل (٢)، و استيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب اجرة
قال دام ظله: و يجوز ان يوجر العين بأكثر مما استأجرها به و ان لم يحدث شيئا مقوما و كان الجنس واحدا على رأى.
[١] أقول: هذا اختيار المصنف و ابن إدريس و سلار و جدي و هو الأصح عندي لوجود المقتضى و هو ملك المنفعة و انتفاء المانع و هو الربا إذا المعاوضة الثانية لم تقع على مال الإجارة الأول و الا لم يصح مطلقا و لرواية أبي المعزى في الحسن عن الصادق عليه السّلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال لا بأس به الحديث [١] و قال الشيخان و السيد المرتضى و سلار و الصدوق في المقنع و أبو الصلاح و ابن البراج في المهذب بالمنع مع اتحاد الجنس و منع ابن الجنيد معه في الربوي (احتج) الشيخ بأنه ربا و بما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال لا يصلح ذلك الا ان يحدث فيها شيئا [٢]، و عن ابى- بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام انى لأكره ان استأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها الا ان يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة [٣] (و الجواب) المنع من الربا و حمل الأحاديث على الكراهة.
قال دام ظله: و كذا لو تقبل عملا بشيء و قبله لغيره بأقل.
[٢] أقول: منع الشيخ من ذلك كله لانه ربا و بالروايتين المتقدمتين في المسئلة السابقة و بما رواه أبو المعزى في الحسن عن الصادق عليه السّلام (في حديث) ان فضل الحانوت و الأجير حرام [٤]، و الحق جوازه لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام
[١] ئل ب ٢٠ خبر ٤ من كتاب الإجارة.
[٢] ئل ب ٢٢ خبر ٤ من كتاب الإجارة.
[٣] ئل ب ٢٢ خبر ٥ من كتاب الإجارة.
[٤] ئل ب ٢٠ خبر ٤ من كتاب الإجارة.