إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٦
الفتاة و البكر بمنزلة الفتى و الثور للذكر و البقرة للأنثى و في دخول الجاموس في البقر نظر (١)، و لا تدخل بقرة الوحش و لا يدخل في الكلب و لا في الحمار الأنثى، و الدابة اسم للخيل و البغال و الحمير فان تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه و لا يدخل السرج في الفرس و لا الثوب في العبد.
و لو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع فان انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال ينشأ (من) عدم تناول الاسم له (و من) دخول العرصة و النقض في الوصية، و لو انهدم بعضها لم تبطل و كذا بعد الموت و ان كان قبل القبول، و لو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا بخلاف طحن الحنطة و الجمع يحمل على الثلاثة فلو قال أعتقوا رقابا فأقلّه ثلاثة فإن و في الثلث باثنين و بعض الثالث اشترى البعض على اشكال (٢) فإن و في بخسيسين و بعض ثالث أو بنفيسين
انصرافه الى الذكر لأنه حقيقة عرفية و ألفاظ أهل العرف تحمل على الحقائق العرفية و يمنع كونه حقيقة عرفية إذا المجاز اولى من النقل قالوا مجاز غالب اولى من حقيقة مغلوبة قلنا هما ممنوعان.
قال دام ظله: و في دخول الجاموس في البقر نظر.
[١] أقول: ينشأ من اللغة و العرف.
قال دام ظله: و الجمع يحمل على الثلاثة (إلى قوله) اشترى البعض على اشكال
[٢] أقول: هنا مقدمات (ا) أقل الجمع ثلاثة لما تقرر في الأصول (ب) لفظ الجمع يحمل على أقلّه لأنه المتيقن (ج) إذا اوصى بعتق رقاب يكون قد اوصى بعتق كل واحد واحد من ثلاثة (د) الوصية بعتق عبد تقتضي الوصية بعتق كل واحد من اجزائه من غير توقف بعض على بعض لاستحالة الدور و الترجيح من غير مرجح (و لان) كل واحد من الاجزاء لو عتق وحده لكان علة شرعا في عتق الباقي فلا يعقل التوقف الشرعي و لا العقلي و لا يتوقف على المجموع لأن العلة لا تكون معلولة إذا سقط [١] بعض الواجب للعجز عنه لا يستلزم سقوط الباقي هنا فظهر أحد وجهي الإشكال لظهور اقتضاء الوصية
[١] و لعل حق العبارة و إذا سقط إلخ