إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٤٤
الأبوين وجد من الام فعلى الأول تأخذ جزء الوصية و هو الثلث يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة لأنها من تسعة فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة و عشرين و منها تصح المسألتان، للموصى له تسعة و للأخوات اثنا عشر و ستة للجد و على الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية و ليس للتسعة نصف فتضر بها في مخرج النصف تصير ثمانية عشر فتزيد عليه مثل نصفه يصير سبعة و عشرين و هكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر أو ابن و بنت أو ابن و زوجة و غيرهما و لو اوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة (١) فهنا احتمالات (الأول) وحدة الوصية (الثاني) تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر (الثالث) تقديم الأجنبي (الرابع) عدم الترتيب فيخرج الثلث و يقسم الباقي على الورثة و يقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية فلو اوصى له بنصف حصة ابن و له آخر فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية و للآخر النصف و الّا دفع ثلث حصة على الأول و الثاني و على الثالث يدفع الى الأجنبي الربع و الى الآخر نصف السدس و على الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا لأن وصية الأجنبي بالربع و هي ثلاثة من اثنى عشر و وصية الابن بتكملة النصف و هي سهمان و التسوية لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر و ما زاد وصية و هما متساويان و لو اوصى بالربع من حصة الابن دون البنت (فعلى الثلاثة الأول) كما تقدم (و على الرابع) يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت و الموصى له فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ مائة و سبعة عشر و تعطى البنت سهما من تسعة بالوصية و الموصى له سهمين و الفرق بين الإجازة و عدمها هنا زيادة حقها في الوصية و نقصه في الميراث أو بالعكس و لو اوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس و التعدد فبالربع و تظهر الفائدة في ما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث و لو اوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور فللابن شيء و للموصى له نصف شيء و للبنت نصفها فالفريضة
قال دام ظله: و لو اوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة (إلى قوله) فالفريضة تسعة و الشيء أربعة.
[١] أقول: هنا مسائل (الأولى) إذا اوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة كما