إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٠٢
و للأب و ان علا الشفعة على الصغير و المجنون و ان كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على اشكال (١) و كذا الوصي على رأى (٢) و الوكيل و تثبت للصغير و المجنون و يتولى الآخذ عنهما الولي مع المصلحة فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة الا أن يكون الترك أصلح و لو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح و الملك باق للمشترى و تثبت للغائب و السفيه و المكاتب و ان لم يرض المولى و يملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة ان لم يكن ربح أو كان لان العامل لا يملكه بالبيع و له الأجرة
[اما المأخوذ منه]
و اما المأخوذ منه فهو كل من تجدد ملكه بالبيع و احترزنا بالمتجدد عن شريكين اشتريا دفعة و لو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة و لو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة و لو حابى في مرض الموت فان خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى و الا ما يخرج منه بالنسبة و ان كان الوارث الشفيع و للولي البائع عن احد الشريكين الأخذ للآخر و كذا الوكيل لهما و لو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد أن يولد حيا و لو عفى ولى الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على اشكال ينشأ من أدائه إلى التراخي بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ (٣) و لو ترك
قال دام ظله: و للأب و ان علا الشفعة على الصغير و المجنون و ان كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من الرضا بالبيع و الا لم يصح فتسقط (و من) ان اتحاد العلة لا ينافي طلب المعلول و هو الأصح.
قال دام ظله: و كذا الوصي على رأى
[٢] أقول: خالف الشيخ فيه في المبسوط لأن الوصي متهم فيؤثر تقليل الثمن و لانه ليس له ان يشترى لنفسه بخلاف الأب و الأصح اختيار المصنف هنا.
قال دام ظله: و لو عفا ولى الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على اشكال ينشأ (من) أدائه إلى التراخي بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ.
[٣] أقول: (و من) حيث انه حق و هذا وليه و هذا هو الأصح عندي فإن الشفعة