إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٩٧
المحتال و اقام العبد بينة أو قامت بينة الحسبة فكذلك و ليس للمتبايعين إقامتها لتكذيبهما بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع كادعاء البائع عتق وكيله و ادعاء المشتري عتق البائع مع جهله به و لو فقدت البينة فلهما إحلافه على نفى العلم فيأخذ المال من المشتري و في رجوع المشتري على البائع إشكال ينشأ (من) ان المظلوم يرجع على من ظلمه (و من) انه قضى دينه- باذنه و لو صدقهما المحتال و ادعى ان الحوالة بغير الثمن صدّق مع اليمين لأن الأصل صحة الحوالة فإن أقاما بينة ان الحوالة بالثمن قبلت لأنهما لم يكذباها
[لو جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض]
(ب) لو جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض فادعاها المحتال و ادعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل لأنه أعرف بلفظه و قصده و اعتضاده بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه و حق المحتال على المحيل و يحتمل تصديق المستحق لشهادة اللفظ له و لو لم يقبض قدم قول المحيل قطعا و لو انعكس الفرض قدم قول المحتال و لو لم يتفقا على جريان اللفظ بل قال المستحق أحلتني و قال المديون وكلتك في استيفاء ديني صدق المديون فان لم يكن قبض فليس له ذلك لانعزاله بإنكاره الوكالة و له مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه (و يحتمل) العدم لاعترافه ببرائته بدعوى الحوالة (اما) لو قال المستحق وكلتني فقال لا بل أحلتك صدق منكر الحوالة باليمين و ليس للمستحق القبض لأن إنكار الوكالة يتضمن العزل، و ان كان قبض فالأقرب أنه يتملكه لانه جنس حقه و صاحبه يزعم انه ملكه و ان تلف (احتمل) عدم الضمان لان الوكيل أمين (و ثبوته) لأن الأصل ضمان مال الغير في يد آخر و لا يلزم من تصديقه في نفى الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان
[لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة]
(ج) لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة و ان كان حالا (١)
[لو أحال البريء على مشغول الذمة فهي وكالة]
(د) لو أحال البريء على مشغول الذمة فهي وكالة يثبت فيها أحكامها و جازت بلفظ الحوالة
قال دام ظله: لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة و ان كان حالا.
[١] أقول: وجهه انه شرط سائغ (و يحتمل) عدمه لأن الحوالة انما هي لما عليه و هو حالّ و الأصح الصحة لأنه إسقاط لبعض حقه.