إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٩٤
مدة الخيار و بمال الكتابة بعد حلول النجم و قبله على اشكال (١). و لو أحال المكاتب سيده بثمن ما باعه جاز، و لو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح لانه يجب تسليمه، و لو قضى المحيل الدين بمسئلة المحال عليه رجع عليه و ان تبرع لم يرجع و يبرء المحال عليه، و لو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه المحتال فادعى شغل ذمته قدم قول المنكر مع اليمين و لو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب
الآخر مكسورا و لا يكون أحدهما أكثر، ثم قال بعد ذلك و يقوّى في نفسي انها ليست بيعا بل هي عقد منفرد و يجوز خلاف جميع ذلك إلا زيادة احد النقدين على صاحبه لانه رباء و لا يمتنع ان نقول ان الحوالة يجوز فيما له مثل و فيما يثبت في الذمة بعد ان يكون معلوما فإذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية مثل أرش الموضحة و ما أشبهها صح فيه الحوالة، و هذا الأخير مخالف للكلام السابق و موافق لاختيار المصنف و هو الأصح عندي لأن الأصل الصحة و لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] (و لانه) يجوز على من ليس عليه حق فعلى من عليه اولى و هو الرأي (إلزامي- خ ل).
قال دام ظله: و بمال الكتابة بعد حلول النجم و قبله على اشكال.
[١] أقول: منع الشيخ من الحوالة بمال الكتابة على العبد المكاتب و تبعه ابن البراج لجواز تعجيز نفسه و المصنف جوّز بعد حلول النجم لان لزوم الحوالة (الكتابة- خ ل) بيساره أو ما يقوم مقامه و قبوله فلا يتحقق التعجيز عنه حينئذ و لصحة المعاوضة عليه و اما قبله فلا مكان تعجيز نفسه عند الحلول كما قال الشيخ فظهر عدم استحقاقه (لان) شرط استحقاق كل نجم عند الشيخ بقاء الكتابة و عدم تعجيز نفسه عند حلوله (و لإمكان) موته قبله فتبطل الكتابة فيظهر عدم استحقاقه فبالنظر الى هذا القول و الى قول الآخرين باستحقاق مال الكتابة بالعقد و لزومها منشأ الاشكال هكذا قال المصنف دام ظله في الدرس.
[١] المائدة- آية [١]