إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٩١
أو الاذن و الا رجع اقتصاصا الا ان ينكر الأصيل الاذن و لا بينة، و لو أنكر المستحق دفع الضامن بسؤال قدم إنكاره، فإن شهد الأصيل و لا تهمة قبلت و معها يغرم ثانيا و يرجع على الأصيل بالأول مع مساواته الحق أو قصوره، و لو لم يشهد يرجع بالأقل من الثاني و الأول و الحق و لو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق فان كان في غيبة الاذن فهو مقصر بترك الإشهاد إذ كان من حقه الاحتياط و تمهيد طريق الإثبات فلا يرجع عليه ان كذبه، و ان صدقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل و الرجوع لاعترافه ببراءة ذمته و فعل ما اذن فيه فلا يخرج استحقاق المأذون بظلم المستحق، و هل له إحلاف الأصيل لو كذبه ان قلنا بالرجوع مع التصديق حلفه على نفى العلم بالأداء و ان قلنا بعدمه فان قلنا اليمين المردودة كالإقرار لم يحلفه لان غايته النكول فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل و ان قلنا كالبينة حلف فلعله ينكل فيحلف (١) و لو جحد الأصيل و صدقه المستحق احتمل الرجوع لسقوط المطالبة بإقراره الذي هو أقوى من البينة و عدمه إذ قول المستحق ليس حجة على الأصيل، و لو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان إذ التقصير ينسب اليه و لا تفريط لو اشهد رجلا و امرأتين أو مستورين، و في رجل واحد ليحلف معه نظر (٢)، و لو اتفقا على الاشهاد و موت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان و لو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد تعارض أصلا [١] عدم الاشهاد و عدم التقصير لكن يؤيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع.
[الفصل الثاني في الحوالة]
الفصل الثاني في الحوالة و هي عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى و شروطها ثلثة، رضا
قال دام ظله: و لو ادعى القضاء المأذون فيه فأنكر المستحق الى قوله ان قلنا المردودة كالإقرار إلى قوله و ان قلنا كالبينة حلف فلعله ينكل فيحلف.
[١] أقول: سيأتي في كتاب القضاء.
قال دام ظله: و في رجل واحد ليحلف معه نظر.
[٢] أقول: منشأه الاكتفاء بذلك في الإثبات و ترك الاشهاد المثبت.
[١] بالإضافة