إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٨٣
السفيه بعد الحجر كالمملوك و قبله كالحر و كذا المفلس كالحر لكن لا يشارك، و لا يصح من الصبي و ان اذن الولي فإن اختلفا قدم قول الضامن (لأصالة) براءة الذمة و عدم البلوغ و ليس لمدعي الأهلية أصل يستند اليه و لا ظاهر يرجع اليه بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا (لان) الظاهر انهما لا يتصرفان باطلا و كذا البحث فيمن عرف له حالة جنون اما غيره فلا و المكاتب كالعبد و المريض يمضى من الثلث و الأخرس ان عرفت إشارته صح ضمانه و الا فلا
[الثالث المضمون عنه]
(الثالث) المضمون عنه و هو الأصيل و لا يعتبر رضاه في صحة الضمان لأنه كالأداء فيصح ضمان المتبرع و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأى، (١) و يصح الضمان عن الميت و ان كان مفلسا و لا يشترط معرفة المضمون عنه نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه الى الضمان عنه
[الرابع المضمون له]
(الرابع) المضمون له و هو مستحق الدين و لا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه، و في اشتراط قبوله احتمال فان شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب و القبول
الكلى لا يستلزم الاذن في الجزئي المعين، و قال الشيخ في المبسوط [١] قيل انه يتعلق بكسبه (و قيل) انه يتعلق بذمته مع الإطلاق و عدم الاذن له في التجارة، و معه يتعلق بما في يده على الأول لأنه من كسبه، و لم يختر شيئا، و قال ابن الجنيد يؤدى السيد فإن أعسر بيع العبد و ادّى ثمنه في قضاء دينه عن المعسر قال و ان أعتق و أعسر الأصيل وجب على السيد.
قال دام ظله: و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأى.
[١] أقول: قال الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة و ابن البراج و ابن حمزة يبطل و قال ابن إدريس لا يبطل و هو اختيار جدي و والدي و هو الصحيح عندي لعموم قوله عليه السّلام الزعيم غارم [٢] و لانه كالقضاء.
قال دام ظله: (الرابع المضمون له و هو مستحق الدين و لا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه و في اشتراط قبوله احتمال فان شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب و القبول في العقود.
[١] مقول قال الشيخ
[٢] تقدم آنفا