إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٥
من الثمن و الضرب بثمن التالف و لو قبض نصف الثمن و تساوى العبد ان قيمة و تلف أحدهما (احتمل) جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي و عدم الرجوع أصلا بل يضرب بالباقي خاصة لا التقسيط للتضرر بالشركة، (١) و لو تغير بالزيادة المتصلة كالسمن و النمو و تعلم الصنعة فللبائع الرجوع مجانا و بالمنفصلة كالولد و الثمرة يرجع في الأصل خاصة بجميع الثمن و لو صار الحب زرعا و البيضة فرخا لم يرجع في العين و لو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة و ان لم يؤبر و لا في الولد و ان كان جنينا، و على البائع إبقائها إلى الجذاذ و كذا إبقاء زرعه من غير اجرة لو فسخ بيع الأرض و قد شغلها اما لو آجر أرضا فزرع المستأجر و أفلس ففسخ الموجر ترك الزرع الى الحصاد بأجرة المثل لان مورد المعاوضة هناك الرقبة و قد أخذها و هنا المنفعة و لم يتمكن من استيفائها و
قال دام ظله: و لو قبض نصف الثمن و تساوى العبد ان قيمة و تلف أحدهما احتمل جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي و عدم الرجوع أصلا بل يضرب بالباقي خاصة لا التقسيط للضرر بالشركة.
[١] أقول: الأول اختيار ابن الجنيد فإنه قال و لو كان المبيع عبدين متساوي القيمة كعشرين دينارا فقبض عشرة و وجدا حد الغلامين و قيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيرا في أخذ العبد بما بقي له أو ان يدعه و يكون أسوة الغرماء لان له التعلق بكل العين إذا بقي كل الحق فيثبت له التعلق بالباقي من العين للباقي من الحقّ و عموم الخبر (و وجه الثاني) ما روى عن النبي صلى اللّه عليه و آله انه قال أيما رجل ابتاع متاعا و لم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده فهو أحق به و ان كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء [١] و المقبوض انما هو عين المجموع فيصرف بعضه الى التالف و بعضه إلى الباقي لاستحالة الترجيح من غير مرجح- و قال ابن البراج يأخذ نصف العبد الموجود و يضرب بربع الثمن مع باقي الغرماء.
[١] لم نجده فيما بأيدينا من الكتب.