إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٣
مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان و له الضرب فيؤجر الحاكم الدابة أو الأرض و يدفع الى الغرماء و لو بذلوا له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء، و لو حجر عليه و هو في بادية ففسخ الموجر نقلت العين إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على حق الغرماء و لو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة على الغرماء إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء، و لو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ بل يقدم المستأجر بالمنفعة كما يقدم المرتهن و لو كانت الإجارة على الذمة فله الرجوع الى الأجرة ان كانت باقية أو الضرب بقيمة المنفعة
[الثاني سبق المعاوضة على الحجر]
(الثاني) سبق المعاوضة على الحجر فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر (١) و لو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي لاستناده الى عقد سابق على الحجر و المنع لانه دين حدث بعد القسمة، و لو باع عينا بأخرى و تقابضا ثم أفلس المشتري و تلفت العين في يده ثم وجد البائع بعينه عيبا فردها فله قيمة ما باعه و يضرب مع الغرماء (و يحتمل) التقديم لأنه أدخل في مقابلتها عينا في
تعذر الوصول الى حقه كما ذكره المصنف و من حيث انه عقد لازم و المسلم فيه موجود و انما تعذر لعسره، و الأقوى عندي جواز الفسخ و الضرب برأس المال.
قال دام ظله: الثاني سبق المعاوضة على الحجر فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر.
[١] أقول: وجه القرب انه لا يستحق أخذ الثمن الآن فكان كالمؤجل و يحتمل التعلق لعموم الخبر و الأول أقوى.
قال دام ظله: و لو باع عينا بأخرى و تقابضا ثم أفلس المشتري و تلفت العين في يده ثم وجد البائع بعينه عيبا فرده فله قيمة ما باعه و يضرب