إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٢
و المجني عليه اولى بعبده من الغريم فان طلب فكه فللغريم منعه و لو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلّس سواء كان التالف الثمن أو العين.
[المطلب الرابع في الاختصاص]
المطلب الرابع في الاختصاص و من وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره و ان لم يكن سواها، و له الضرب بالدين و الخيار على الفور على اشكال سواء كان هناك وفاء أو لا (١)
[يفتقر الرجوع الى أركان ثلاثة]
و يفتقر الرجوع الى أركان ثلاثة العوض و المعوض و المعاوضة
[اما العوض]
اما العوض فهو الثمن
[شرطه أمران]
و شرطه أمران
[تعذر الاستيفاء بالإفلاس]
تعذر الاستيفاء بالإفلاس فلو و في المال به فلا رجوع و لا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة و تجويز ظهور غريم و لو امتنع المشتري المؤسر من الدفع فلا رجوع و يستوفيه القاضي
[الثاني الحلول]
(الثاني) الحلول فلا رجوع لو كان مؤجلا و لو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع اشكال (٢)
[اما المعاوضة]
(و اما) المعاوضة
[فلها شرطان]
فلها شرطان
[كونها معاوضة محضة]
كونها معاوضة محضة فلا يثبت الفسخ في النكاح و الخلع و العفو عن القصاص على مال (فليس) للزوجة فسخ النكاح (و لا) للزوج فسخ الخلع (و لا) للعافي فسخ العفو بتعذر الأعواض و يثبت في الإجارة و السلم فيرجع الى رأس المال مع بقائه أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه أو برأس المال على اشكال لتعذر الوصول الى حقه فيتمكن من فسخ السلم (٣)، و لو أفلس
المطلب الرابع في الاختصاص قال دام ظله: و الخيار على الفور على اشكال سواء كان هناك وفاء أم لا
[١] أقول: قال الشيخ في المبسوط فيه قولان و جعل الفور أحوط (احتج) القائلون بالفور بان تأخيره يفضى الى الضرر بالغرماء لإفضائه إلى تأخير حقوقهم فأشبه الشفعة و لانه خيار يثبت في البيع لنقص في العوض فكان على الفور كالرد بالعيب و هو الأقوى عندي (احتج) الآخرون بأنه حق ثبت في الزمان الأول و الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال دام ظله: و لو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع إشكال.
[٢] أقول: ينشأ من عموم الخبر و تعلق حق الغرماء قبله.
قال دام ظله: أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه أو برأس المال على اشكال لتعذر الوصول الى حقه فيتمكن من فسخ السلم.
[٣] أقول: الإشكال راجع الى مسئلتين (ا) ضربه بقيمة المسلم فيه مع تلفه و منشأه (من) حيث انه دين مستحق في ذمة المحجور عليه فيضرب بقيمته كغيره من الديون (و من) حيث انه معاوضة على المسلم فيه قبل قبضه و هو ممنوع منه كالبيع و به قال بعض الفقهاء (ب) فسخ السلم و الضرب بقيمة رأس المال، و منشأه (من)