إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٠
يقتضيها الحساب (و يحتمل) النقض (١) ففي الشركة في النماء المتجدد اشكال (٢)، و لو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء اشكال (٣)، و لو خرج المبيع مستحقا رجع على كل واحد بجزء من الثمن ان كان قد تلف (و يحتمل) الضرب لانه دين لزم المفلس، و الأقرب التقديم لانه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء (٤) و لو
[١] أقول: منشأ الاحتمالين انها هل هي قسمة حقيقية أو قضاء دين و مبنى ذلك على ان الدين هل يتعلق بالتركة تعلق الدين بالرهن أو الجناية برقبة العبد، فان قلنا انه تعلق الدين بالرهن كان قضاء فيرجع بحصة يقتضيها الحساب لانه يكون بمنزلة صاحب الدين إذا أخذ أكثر مما يستحقه فيرجع بالزائد خاصة، و ان قلنا بتعلق الجناية برقبة العبد فهي قسمة حقيقية فيبطل لأنها قسمة الكل بين بعض المستحقين و فائدة الخلاف تظهر في مسائل (منها) انه إذا تصرف أحدهما في نصيبه (و منها) وجوب الزكاة على القابض إذا بلغ ما بعد الحصة التي يقتضيها الحساب النصاب (و منها) انه إذا أتلف أحدهم ما أخذه و كان معسرا لا يمكن الرجوع عليه بشيء البتة فإن قلنا يرجع بحصة يقتضيها الحساب رجع على الموسر بذلك القدر لا غير و ان قلنا بالنقض جعل ما في يد الآخر كل المال و يقتسماه دون المعسر (و منها) لو زادت القيمة الان فان قلنا بالنقض صرف الزيادة في باقي الديون و الا أخذ ما يصيبه من القسمة الاولى و غير ذلك من المسائل، و الأصح عندي رجوعه بحصة يقتضيها الحساب لا غير.
قال دام ظله: ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال.
[٢] أقول: هذا فرع على النقض و عدمه فان قلنا بالنقض شارك و الا فلا و منشأ الاشكال من انه هل هو رفع القسمة من أصلها أو فسخ متجدد.
قال دام ظله: و لو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال.
[٣] أقول: ينشأ من الضمان لصحيحة و الأصل.
قال دام ظله: و لو خرج المبيع مستحقا رجع على كل واحد بجزء من الثمن ان كان قد تلف (و يحتمل) الضرب لانه دين لزم المفلس و الأقرب التقديم لانه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء.
[٤] أقول: قوله (و الأقرب) ترجيح الوجه الأول و هو الأقوى.