إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٨
قيل يقرّ في يده و لو قال لحاضر و صدقه دفع اليه و الا قسم (١) و يصبر من باعه بعد الحجر بالثمن ان كان عالما (و يحتمل) في الجاهل بالحجر الضرب و الاختصاص بعين ماله و الصبر و كذا المقرض (٢) و يضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش و قيمة المتلف و اجرة الكيّال و الوزان و الحمال و ما يتعلق بمصلحة الحجر مقدم على سائر الديون و له الرد بالعيب مع الغبطة لا بدونها و له الفسخ بالخيار و الإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة و يمنع من قبض بعض حقه و لا يمنع من وطى مستولدته، و في وطى غيرها من إمائه نظر (٣) فإن أحبل فهي أم ولد و لا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها و لو أقر بمال و أطلق لم يشارك المقر له الغرماء لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب، و لو اقام شاهدا بدين حلف معه و جعل في سائر أمواله (فإن) نكل ففي إحلاف الغرماء
و صدقه دفع اليه و الا قسم.
[١] أقول: قال الشيخ في المبسوط يقبل إقراره مع اليمين فإذا حلف تقر في يده للغائب و الغرماء لا تعلق لهم بها و فيه نظر لانه يمين لإثبات مال الغير و هو إقرار في حق الغرماء.
قال دام ظله: و يصبر من باعه بعد بالحجر بالثمن ان كان عالما و يحتمل في الجاهل بالحجر الضرب و الاختصاص بعين ماله و الصبر و كذا المقرض.
[٢] أقول: وجه الأول انه ادخل في مقابله مالا فلم يكن فيه إضاعة بل في التحقيق لا يكون إخراجا (و وجه الثاني) عموم قوله عليه السّلام من وجد عين ماله كان أحق بها [١] (و وجه الثالث) انه دين حدث بعد الحجر برضاء مستحقه و الأقوى عندي اختصاصه بعين ماله.
قال دام ظله: و في وطى غيرها من إمائه نظر.
[٣] أقول: ينشأ من انه تصرف معرض للإتلاف (و من) انه لا يقتضي إخراج الملك
قال دام ظله: فان نكل ففي إحلاف الغرماء اشكال و كذا لو كان الدين
[١] سنن الدارمي ج ٢ باب فيمن وجد متاعه إلخ و فيه لفظ الحديث هكذا قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) من أدرك ماله بعينه عند انسان قد أفلس أو عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.