إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٥
عنها، و التماس الغرماء الحجر أو بعضهم، و يحتسب من جملة ماله معوضات الديون و لو حجر الحاكم تبرعا لظهور امارة الفلس أو لسؤال المديون لم ينفذ نعم يحجر الحاكم لديون المجانين و الأيتام دون الغياب. و لو كان بعض الديون مؤجلا فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها و الا فلا ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة و لا يدّخر للمؤجلة شيء و لا يدام الحجر عليه لأربابها كما لا يحجر بها ابتداء، اما لو سئل بعض أرباب الديون الحالة حجر عليه ان كان ذلك البعض يجوز الحجر به ثم يعم الحجر الجميع و لو ساوى المال الديون و المديون كسوب [١] ينفق من كسبه فلا حجر بل يكلف القضاء فان امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه و كذا غير الكسوب الى ان يقصر المال و ان قل التفاوت و يستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه ثم للحجر أحكام أربعة، منعه من التصرف، و بيع ماله للقسمة، و الاختصاص، و الحبس.
[المطلب الثاني في المنع من التصرف]
المطلب الثاني في المنع من التصرف و يمنع من كل تصرف مبتدء في المال الموجود عند الحجر بعوض أو بغيره ساوى العوض أو زاد أو قصر و لا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح و الطلاق و استيفاء القصاص و العفو و استلحاق النسب و نفيه باللعان و الخلع، و كذا ما يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب و الاتهاب و قبول الوصية و لا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت كالتدبير و الوصية إذ لا ضرر فيه على الغرماء، اما لو صادف المال في الحال فان كان مورده عين مال كالبيع و الهبة و الرهن و العتق (احتمل) البطلان من رأس و الإيقاف (١) فإن
الفصل الخامس المفلس و فيه مطالب المطلب الثاني في المنع من التصرف قال دام ظله: اما لو صادف المال في الحال فان كان مورده عين مال كالبيع و الهبة و الرهن و العتق احتمل البطلان من رأس و الإيقاف:
[١] أقول: اختار ابن الجنيد الأول و نقل الشيخ القولين في المبسوط و قوى الأول لأنه منع من التصرف بالحجر (و وجه) الثاني انه لا أقل من الفضولي و الراهن و
[١] على وزن فعول.