إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٤٥
ثلاثة أرباع و للثاني السدس و للثالث نصفه و لو رد الوارث قسم الثلث كذلك و لو كان مع العبد مائتان و اوصى لواحد به و لآخر بثلث ماله و لآخر بسدسه فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد و لصاحب الثلث تسعاه و ثلث الدراهم و لصاحب السدس تسعه و سدس الدرهم و مع الرد يضرب صاحب العبد بمائة و صاحب الثلث بها و صاحب السدس بخمسين و ينحصر حق صاحب العبد فيه و على الاحتمال القوى تجعل الثلث ثمانية عشر للاول ستة من العبد و للثاني اثنان منه و ستة من باقي التركة و للثالث واحد منه و ثلاثة من باقي التركة. (١)
صاحب الثلث لكل ثلاثة و سدس آخر بين الثلاثة لكل اثنان يكمل لصاحب الكل تسعة و عشرون، و لصاحب الثلث خمسة و لصاحب السدس اثنان.
قال دام ظله و لو كان مع العبد مائتان (الى قوله) و ثلثه من باقي التركة.
[١] أقول: اما حال الإجازة فما ذكره هنا على الاحتمال الأول (و اما) على الاحتمال الثاني فللأول ثلثا العبد من غير منازع و قد تعارض هو و الموصى له بالثلث في السدس فيقسم بينهما نصفين و قد تعارض الثلاثة في السدس فيقسم بينهم أثلاثا فيقسم العبد ستة و ثلاثين للأول تسعة و عشرون من ستة و ثلاثين من العبد و للثاني خمسة منه و ثلث المأتين و للثالث اثنان منه و سدس المأتين.
(و اما) حال الرد فيقسم الثلث أخماسا لان الموصى له بالعبد اوصى له بمائة، و الموصى له بالثلث اوصى له بمائة أيضا إذ ثلث المال مائة و الموصى له بالسدس قد اوصى له بخمسين و انما دخل النقص عليهم في حال الإجازة لضرورة الازدحام و اما حال الرد فلا ازدحام هذا على احتمال قسمة الثلث حال الردّ على وصاياهم.
(اما) على الاحتمال القوى و هو قسمة الثلث على حسب مالهم في الإجازة يقسم الثلث ثمانية عشر لان حال الإجازة يقسم العبد تسعة فالتركة بعض فلصاحب العبد ثلثاه ستة و للموصى له بالثلث تسعاه اثنان منه و ثلث باقي التركة ستة فتصير ثمانية و للموصى له بالسدس تسع العبد واحد و سدس الدراهم ثلاثة تصير أربعة مجموع سهامهم ثمانية عشر ففي حال الرد يقسم الثلث كذلك (للأول) ستة من العبد و هو ثلاثة (و للثاني) ثمانية منها اثنان من العبد هي تسعة و ستة من ثلثي التركة أعني ثمانية