إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٣
فلا ميراث الا بعد أدائه و الأصح عندي انه يمنع مطلقا لان الدين متعلق بكل التركة و بكل جزء منها.
قال دام ظله: فان تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث فإن أعسر فالوجه ان للمدين الفسخ.
[١] أقول: وجه ذلك ان تصرفه انما جاز بشرط الأداء (و يحتمل) عدمه لتسويغه و الصحيح الأول على تقدير الجواز و الحق عندي المنع من التصرف مطلقا و الضمان بالتصرف لم يكن ناقلا.
قال دام ظله: و على القول ببطلان تصرف الوارث (الى قوله) و الا فسخ التصرف.
[٢] أقول: وجه العدم انه حال التصرف لم يكن الدين ثابتا بالفعل و سبب منع التصرف و منع ملك الوارث التام هو الدين حقيقة بالفعل و لم يحصل و إمكان السبب لا يكفي في وجوب المسبب بالفعل و في تجدد الدين على الميت منع و هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: و هل يتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب و النتاج و الثمرة اشكال أقربه المنع.
[٣] أقول: وجه القرب انه بالموت ينتقل الى ملك الوارث فيكون له اما الأول فلانه من حين الموت اما ان لا يبقى مملوكه أصلا و هو محال أو مملوكه للديان و