إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٢٤
يأذن كان النظر الى الحاكم بعد موت الوصي و كذا لو مات انسان و لا وصى له كان للحاكم النظر في تركته فان لم يكن حاكم جاز ان يتولاه من المؤمنين من يوثق به على اشكال (١)،
عليه السلام إذا كان له قبله حق و هو اولى من جعل الحق حق الايمان و مساواة الملك ممنوعة.
قال دام ظله: فان لم يكن حاكم جاز ان يتولاه من المؤمنين من يوثق به على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) انّه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هذا أعظم فروض الكفايات (و من) انتفاء الحكم الشرعي و الأصح الأول (فحكمه حكم الوصي اذن- خ).
تنبيه المراد بالحاكم هنا السلطان العادل الأصلي أو نائبه فإن تعذّر فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى فقوله (فان لم يكن حاكم) المراد به فقد هؤلاء الثلاثة و هو اختيار والدي المصنف و ابن إدريس و قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية إذا مات الإنسان من غير وصية كان على الناظر في أمور المسلمين ان يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة يبيع لهم و يشترى و يكون ذلك جائزا و ان لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين ان ينظر ذلك من قبل نفسه و يستعمل فيه الأمانة فيؤدّيها من غير إضرار بالورثة و يكون ما فعله ماضيا و تبعه ابن البراج فيظهر من كلامه هذا ان المراد به الأوّل (و احتج) الشيخ برواية سماعة قالت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عبيد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس [١] علّق على قيام الرجل الثقة و لم يشترط الفقه (الفقيه) فلو كان شرطا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (و الجواب) اشتراط الفقه (الفقيه- خ ل) معلوم بنصوص أخر (و للزومه) في الحاكم
[١] ئل ب ٨٨ خبر ٢ من كتاب الوصية.