إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦١٧
أربعة أشياء شيئان للجارية و شيئان للورثة فيعتق ثلاثة أرباعها و لها ثلاثة أرباع مهر المثل و الباقي للورثة و لو كان مهرها نصف قيمتها و هي مستوعبة عتق منها شيء و لها بصداقها نصف شيء و للورثة شيئان يقسّط الجميع سبعة فلها ثلاثة و لهم أربعة فيتحرر ثلاثة أسباعها و لو أراد الورثة ان يدفعوا حصّتها من مهرها و هو سبعها و يعتق منها سبعاها و يسترقوا خمسة أسباعها فليس لهم ذلك، و لو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتها عتق ثلاثة أسباعها و لها ثلاثة أسباع مهرها و انما قلّ العتق لأنها لمّا أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال فيعتق منها ثلث الباقي و هو ثلاثة أسباعها و طريقه ان نقول عتق منها شيء و لها بمهرها نصف شيء و للورثة شيئان يعدل ذلك الجارية و نصف قيمتها فالشيء سبعاها و سبعا نصف قيمتها و هو ثلاثة أسباعها فهو الذي عتق منها و تأخذ نصف ذلك من المال بمهرها و هو ثلاثة أسباعه، و لو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها و لها أربعة أسباع مهرها يبقى للورثة ثلاثة أسباعها و خمسة أسباع قيمتها و ذلك يعدل مثلي ما عتق منها.
و طريقه ان تجعل السبعة الأشياء معادلة لها و لقيمتها فعتق منها بقدر سبعي الجميع و هو أربعة أسباعها و تستحق سبع الجميع بمهرها و هو أربعة أسباع مهرها و ان كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها و صح نكاحها لأنها تخرج من الثلث ان أسقطت مهرها و ان لم تسقط عتق ستة أسباعها و لها ستة أسباع مهرها و يبطل عتق سبعها و نكاحها و لو خلّف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها و نكاحها و صداقها لان ذلك يخرج من الثلث و لو زوّج أمته عبدا و قبض الصداق و أتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها إذ لو فسخت لارتدّ المهر و لم تخرج من الثلث فيبطل العقد و الخيار، و لو اوصى له بنسبته فمات قبل القبول و و خلّف أخاه فقتل عتقت و لم ترث و الا لحجبت الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق.
[النوع الرابع الجنايات]
النوع الرابع الجنايات
[الاولى لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب]
(الاولى) لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب فان اختار المتهب الدفع دفعه اجمع نصفه بالجناية و نصفه لانتقاض الهبة فيه لان العبد قد صار الى الورثة و هو.