إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦١٦
لورثة الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة و خمسون و سبع و يبقى لهم من العقر مثل نصف ذلك ثمانية و عشرون و أربعة أسباع فيأخذونها من الموهوب له و مجموع ذلك خمسة و ثمانون و خمسة أسباع مثلا [١] الجائز بالهبة، و لو وطئها الواهب جازت الهبة في شيء و تبعه مثل نصفه و لورثة الواهب شيئان فاقسم عليها الرقبة و هو مائة و يسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطي فيخرج من القسمة ثمانية و عشرون و أربعة أسباع و ذلك قدر الهبة و له بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر و سبعان و مجموع ذلك اثنان و أربعون و ستة أسباع و يبقى لورثة الواهب سبعة و خمسون و سبع و هو مثلا [٢] الهبة.
و لو وطئها جميعا جازت الهبة في شيء و بطلت في مائة إلّا شيئا و على الواهب عقر ما جازت فيه الهبة و هو نصف شيء و على الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة و هو خمسون الّا نصف شيء فيصير مع الواهب مائة و خمسون الّا شيئين و هو تعدل مثلي ما يصح فيه الهبة و ذلك شيئان فإذا جبرت و قابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة و خمسين فالشيء يعدل سبعة و ثلاثين و نصفا و ذلك قدر الهبة و بطلت في اثنين و ستين و نصف و على الواهب عقر ما وطئ نصف شيء و ذلك ثمانية عشر و ثلاثة أرباع و على الموهوب له عقر ما وطئ خمسون الا نصف شيء و هو احد و ثلاثون و ربع فإذا تقاصّا بقي على الموهوب له اثنى عشر و نصف فزدها على ما بقي للواهب فيكون خمسة و سبعين و ذلك مثلا الجائز بالهبة.
[المسألة السابعة لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة]
السابعة لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ثم تزوجها على ثلث آخر و دخل سقط المسمى و الّا دار لان ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على صحة العتق في الجميع المتوقف على بطلان المسمى ليخرج من الثلث نعم يثبت مهر المثل و ان كان أكثر من المسمى و لا يثبت الأقلّ منه و من مهر المثل لأنه كالأرش. فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شيء و لها من مهر المثل بإزائه و للورثة شيئان بإزاء ما عتق فالتركة في تقدير
[١] بالإضافة
[٢] بالإضافة