إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٠٨
لوارثه و لسيده شيئان فالعشرون بين السيد و الوارث نصفان و تبيّن انه عتق نصفه فان مات الولد قبل موت السيد و كان ابن معتقة ورثه السيد لأنا تبينا ان أباه مات حرّا لانّ السيد ملك عشرين و هي مثلا قيمته فعتق و جر ولاء ابنه الى سيده فورثه و لو لم يكن ابن معتقة لم ينجر ولائه و لم يرثه سيد أبيه و كذا ينجرّ لو خلف الابن عشرين و لم يخلف الأب شيئا أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه يرث الولد و لو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه لأن أباه لم يعتق و ان عتق بعضه جر من ولاء ابنه بقدره فلو خّلف الابن عشرة و ملك السيد خمسة (فنقول) عتق من العبد شيء و ينجر من ولاء ابنه بمثله و يحصل له من ميراثه شيء مع خمسة و هما يعدلان شيئين و باقي العشرة لمولى أمّه فتقسّم بين السيد و مولى الام نصفين و تبين انه قد عتق من العبد نصفه و حصل للسيد خمسة من ميراث ابنه و كانت له خمسة و ذلك مثلا ما عتق من الأب.
[المسألة الخامسة لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة]
الخامسة لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ثم ماتت و تركت خمسمائة و زوجا و أوصت لرجل بالثلث (ثم) مات السيد و عليه خمسون تأخذ خمسمائة و تدفع منها وصية و تدفع تلك الوصية بوصية الجارية (ثم) تدفع ثلثها الى الموصى له بالثلث يبقى ثلثا وصية بين الزوج و ورثة السيد نصفين فللزوج ثلث وصية و لورثة السيد ثلث وصية فزدها على خمسمائة التي هي القيمة ثم ادفع منها دين السيد يبقى أربعمائة و خمسون و ثلث وصية و هو مثل ثلاث وصايا فاطرح ثلث وصية بمثلها تبقى أربعمائة و خمسون مثل وصيتين و ثلثي وصية فالوصية الواحدة ثلثة أثمانه فتخرج من أربعمائة و خمسين ثلاثة أثمانها و هو مائة و ثمانية و ستون درهما و ثلاثة أرباع درهم فتلك وصية الجارية و سعايتعها تمام القيمة و هي ثلاثمائة واحد و ثلاثون درهما و ربع درهم.
و امتحانه أن تجعل السعاية في يد ورثة السيد و هي ثلاثمائة واحد و ثلاثون درهما و ربع درهم ثم خذ الوصية و هي مائة و ثمانية و ستون و ثلاثة أرباع درهم فادفع ثلثها في وصية الجارية لأنها أوصت بثلث مالها فيبقى مائة و اثنى عشر و نصف فاجعل للزّوج نصف ذلك ستة و خمسون و ربع و لورثة السيد ما بقي ستة و خمسون و ربع فتزيدها على ما في أيديهم فتكون ثلاثمائة و سبعة و ثمانين و نصفا فادفع خمسين دين.