إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦
إشكال (١) و يدفع قيمتها يوم القبض (القرض- خ ل) لا يوم الاسترجاع
[لو أقرضه دراهم غير معروفة الوزن]
(ه) لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن أو قبّة من طعام غير معلومة الكيل أو قدرها بمكيال معين أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس لم يصح لتعذر رد المثل
[ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه]
(و) ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز سواء كان في حمله مؤنة أولا و لو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض و لو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقترض
[لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا]
(ز) لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا و قال نصفه قضاء و نصفه امانة جاز و لم يجب القبول اما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول
[لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض]
(ح) لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا فان كان المقرض عالما و كان الشراء بالعين صح البيع و على المقترض رد مثل الزيوف و ان كان في الذمة طالبه بالثمن سليما و للمشترى احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض و لو لم يكن عالما و كان الشراء بالعين كان له فسخ البيع
[لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية]
(ط) لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية، و لو قال [١] ان مت كان إبراء باطلا لتعلقه على الشرط
[لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض]
(ى) لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض و لو كان خنزيرا فالقيمة
[لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء]
(يا) لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع لا وقت المحاسبة و ان كان مثليا و لو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل ان كان مثليا و الا فالقيمة وقت الدفع لا وقت المحاسبة في البابين معا
[يجوز بيع الدين بعد حلوله]
(يب) يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم و غيره بحاضر أو مضمون حال لا بمؤجل
[لا يجب دفع المؤجل]
(يج) لا يجب دفع المؤجل سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غيرها قبل الأجل فإن تبرء لم يجب أخذه و ان انتفى الضرر
[١] أقول: منشأه (من) ان اباحة المنافع بغير عوض هنا معلول للدفع للتملك لانتفاء جميع أنواعه إلّا هذا و قد انتفى و انتفاء العلة يقتضي انتقال المعلول (و من) اذنه في استيفاء المنافع بغير عوض و لانه المفرط.
[١] الظاهر ان وجه الفرق دلالة لفظة إذا على تنجز الحكم و لفظة ان على تعليقه كما أشار إليه المصنف قده.