إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٩
في نوع أو مدة لم يعم و لا يتصدق و لا ينفق على نفسه من مال التجارة و لا يعامل سيده بيعا و لا شراء خلافا للمكاتب و لا ينضم ما اكتسبه بالاحتطاب و الاصطياد الى مال التجارة (و هل) ينعزل بالإباق نظر (١)، و لا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعه و شرائه و إذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده و يقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما اذن له لا أزيد سواء أقر لأجنبي أو لابنه أو لأبيه، و لا يجوز معاملته بمجرد دعواه الاذن ما لم يسمع من السيد أو يقوم به بينة عادلة، و الأقرب قبول الشياع (٢) و لو عرف كونه مأذونا ثم قال حجر علىّ السيد لم يعامل فان قال السيد لم أحجر عليه احتمل ان لا يعامل لانه العاقد و العقد باطل بزعمه و المعاملة أخذا بقول السيد، و لو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيد و لا يقبل إقرار غير المأذون بمال و لا حدّ (و هل) يتعلق بذمته نظر (٣)، و لا يقبل إقرار المأذون و غيره بالجناية
التصرف في الأعيان و المنافع تابعة لها و لجواز تمليكها بغير عوض تبعا للأعيان فهنا اولى و هو الحق (و يحتمل) عدمه لعدم دلالة اللفظ عليه مطابقة و تضمنا و هو ظاهر و التزاما لعدم استلزام البيع الإجارة بل هنا متنافيان و الأمر بالشيء يستلزم النهي عن منافيه.
قال دام ظله: و هل ينعزل بالإباق نظر.
[١] أقول: ينشأ من ان الشارع نزل الا باق منزلة الموت و لهذا يزول نكاحه عن امرئته و الموت موجب للبطلان (و لأن) الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال دام ظله: و الأقرب قبول الشياع.
[٢] أقول: وجه القرب انه مما يتعذر إقامة البينة عليه عند كل معاملة أو سؤال الحاكم (و يحتمل) عدم القبول لان تملك ملك الغير يحتاج الى ثبوت الإذن بالبينة و (لانه) لو ثبت الاذن بالشياع لثبت في الحر لاتحاد طريقهما فان العبودية لا تزيده الا منعا من التصرف، و الأقوى عندي ما استقر به المصنف.
قال دام ظله: و لا يقبل إقرار غير المأذون بمال و لأحد و هل يتعلق بذمته نظر:
[٣] أقول: ينشأ من انه هل هو مسلوب أهلية الإقرار (أو) الرقية مانعة لحق الغير و