إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٨٩
بنتها الا عشر المال و لثالث بتمام الثلث و لا وارث سواهما مع الزوج، فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة (ثم) تضرب وفق مخرج الثمن فيها تبلغ أربعة و عشرين «ثم» تضرب وفق العشر العشر و هو خمسة تبلغ مائة و عشرين للابن من الثلثين أربعون و للزوج عشرون و كذا للبنت و للموصى له الأول أربعون نستردّ منها خمسة عشر و للثاني عشرون و نسترد منها اثنى عشر فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث (و يحتمل) ان يكون للثاني ثلاثة و للثالث اثنى عشر لانه استثنى من وصيته عشر المال و هو اثنى عشر و الذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر فلم يبق مثل و نصيب البنت بل أقل فيخرج المستثنى من الباقي و الأول أقوى. (١)
[التاسعة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث]
التاسعة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب و لآخر بمثل نصيب آخر الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله و لآخر بنصف سدس جميع المال فلنسم الوصايا وصية فيكون المال ستة أنصباء و وصية، فنأخذ ثلث ذلك و هو نصيبان و ثلث وصية و ندفع منه الى الموصى له الأول نصيبا فيبقى من الثلث نصيب و ثلث وصية و نسترجع من النصيب خمس ذلك و هو خمس نصيب و ثلث خمس وصية فيكون الباقي من الثلث بعد إخراج الوصية الأولى نصيبا و خمس نصيب و خمسي وصية (لان) ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية فيدفع من ذلك الى الموصى له الثاني نصيبا فيبقى خمس نصيب و خمسا وصية و نسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث و هو ثلث خمس نصيب و ثلثا خمس وصية نزيد ذلك على الباقي من الثلث فيحصل معنا
و الأول أقوى
[١] أقول: وجه القوة انّ الموصى جعل للثاني مثل نصيب البنت الّا عشر المال و عشرة اثنى عشر و نصيب البنت عشرون فإذا دفعنا إليها ثمانية عملنا بقول الموصى لأن الثمانية مثل العشرين الّا عشر المال امّا إذا أعطيناه ثلثه فقد خالفنا الوصيّة و بدلناها و هو غير جائز لقوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [١]
[١] البقرة- ١٨١