إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٨٦
ان بقي منه شيء مرة أخرى و اقسمه على الوارث و الموصى لهم و اجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه و اجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا و آخرا و أسقط من جملته ما استثنى من كل واحد منهم واحدا واحدا فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه.
مثاله لو خلّف ابنا واحدا و أوصى لواحد بمثل نصيبه الّا سدس المال و لآخر بمثل النصيب الّا ربع المال و لآخر بمثل النصيب الّا ثمن المال و أجاز الولد فأصلها سهم و تضيف إليه ثلاثة و تضربها في مخرج الربع (ثم) المرتفع في مجموع السدس (ثم) القائم في مخرج الثمن فهي سبعمائة و ثمانية و ستون ربعها و سدسها و ثمنها أربعمائة و ستة عشر نقسمها على عدد سهام الموصى لهم و هو ثلاثة تنكسر تضرب جملة المسألة في واحد و نصف يكون ألفا و مائة و اثنين و خمسين سهما فالربع و السدس و الثمن ستمائة و أربعة و عشرون تقسم على ثلاثة و نعطي الوارث سهما و هو مائتان و ثمانية أسهم يبقى تسعمائة و أربعة و أربعون نقسم على الوارث و الموصى لهم فحق الوارث بالربع من الباقي مائتان و ستة و ثلاثون سهما تضيفه الى ما أعطيته في الأصل، فيكون له أولا و آخرا أربعمائة و أربعة و أربعون و للمستثنى منه الربع مائة و ستة و خمسون فله مثل الابن الّا ربع المال و للمستثنى منه السدس مائتان و اثنان و خمسون فله مثل الابن الّا سدس المال و للموصى له المستثنى من حقه الثمن ثلاثمائة سهم (و على الطريقة الثانية) تخرج من مائتين و ثمانية و ثمانين سهما، و قد تصح من ستة و تسعين بان تضرب الستة في الفريضة و هي أربعة (ثم) وفق الثمانية مع المرتفع منه تبلغ ستة و تسعين فللابن أربعة و عشرون و كذا لكل من الثلاثة (ثم) تقسم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا له ربعه و كذا للابن و الباقيين (ثم) ستة عشر مما في يد المستثنى منه السدس أرباعا (ثم) تقسم اثنى عشر مما في يد الثالث فيكمل للابن سبعة و ثلاثون و للمستثنى منه الربع ثلاثة عشر هي مثل ما في يد الابن الّا ربع المال و للمستثنى منه السدس احد و عشرون و هي مثل ما في يده الّا سدس المال و للثالث خمسة و عشرون و هي مثل ما في يده الا ثمن المال (أو نقول) نأخذ مالا و ندفع منه.