إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٧٩
كنا قد جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم و نصيبا و قد ظهر ان ثلث المال ثلاثة عشر سهما فالنصيب عشرة و ثلثاه ستة و عشرون و جملة المال تسعة و ثلاثون فنأخذ عشرة من الثلاثة عشرة اسهما لصاحب النصيب و نسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب و هو واحد لأن الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء، و لو قال ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية فنجعل ثلث المال سهمين و نصيبا مجهولا و نسترد من النصيب سهما و نضمه الى سهمين فيصير ثلاثة أسهم فنضمها إلى ثلثي المال و هو أربعة و نصيبان فيصير سبعة و نصيبين نعطي النصيبين الابنين فتبقى سبعة لابن واحد فظهر ان النصيب كان سبعة (فنرجع) و نقول ثلث المال كان تسعة و النصيب سبعة نخرجه الى الموصى له و نسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة و هو سهم واحد و نضمه الى السهمين الباقيين يصير ثلاثة و نضمها إلى ثلثي المال و هو ثمانية عشر فيصير أحدا و عشرين لكل ابن سبعة و هو مثل النصيب المخرج ابتداء و الباقي في يد الموصى له ستة و هو مثل نصيب الابن الّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية و ذلك ما أردنا أن نبين.
(أو نقول) نجعل المال ثلاثة أنصباء و وصية فنأخذ ثلث ذلك نصيبا و ثلث وصية و ندفع الى الموصى له نصيبا فيبقى معنا ثلث وصية نسترجع من النصيب نصف الباقي سدس وصية فيحصل معنا نصف وصية و هو الباقي من الثلث بعد الوصية و نزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان و وصية و سدس وصية تعدل ثلاثة أنصباء فالق نصيبين بنصيبين فيبقى وصية و سدس تعدل نصيبا فالوصية ستة و النصيب سبعة و المال كله سبعة و عشرون، و لو قال مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث فاجعل ثلث المال نصيبا و شيئا و الشيء هو ما انقص كل ابن من الثلث و المال ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء و انقص من المال الوصية و هو نصيب إلّا شيئا فيبقى نصيبان و أربعة أشياء تعدل أنصباء البنين و هي ثلاثة أنصباء فالق نصيبين بنصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء- فالشيء يعدل ربع نصيب فاجعل النصيب أربعة أسهم و الشيء سهما و قد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء فهو إذن خمسة عشر سهما للموصى له.