إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٧٧
ستة عشر و تضيف إليها سبعة و تضرب المجتمع في مخرج الربع فيصير اثنين و تسعين و منها تصح- للموصى له اثنى عشر و لكل ابن خمسة و ثلاثون و للزوجة عشرة لأنا نأخذ مالا و نخرج منه نصيبا و نستثنى منه الربع يبقى مال و ربع مال الّا نصيبا يعدل أنصباء الورثة و هي نصيبان و سبعا نصيب فإذا جبرت و قابلت يصير مالا و ربع مال يعدل ثلاثة أنصباء و سبعي نصيب فالمال يعدل نصيبين و خمسي نصيب و أربعة أخماس سبعي نصيب فالنصيب خمسة و ثلاثون لانه مضروب سبعة في خمسة فالمال اثنان و تسعون فإذا استثنيت ربعه و هو ثلاثة و عشرون من النصيب بقي اثنى عشر لكن معين الدين المصري قال فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة، الربع المستثنى من هذه المسألة و هو ثلاثة و عشرون- انكسرت السبعة في ثلاثة و عشرين لانه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا فاضرب جميع المسألة في سبعة فتصير ستمائة و أربعة و أربعين لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة واحد و ستون و تعطى الزوجة بحساب سهميها ستة و أربعين يبقى مائتان و ستة و سبعون تقسم على سهام الورثة و الموصى له و هو ثلاثة و عشرون لكل سهم اثنى عشر فيكون للزوجة أربعة و عشرون و لكل واحد من الابنين أربعة و ثمانون و للموصى له أربعة و ثمانون فله مثل مالا حد الابنين الّا ربع المال.
[الثامنة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة]
الثامنة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية- جعلنا المال ثلاثة أنصباء و وصية- فندفع الى الموصى له نصيبا و نسترجع منه ثلث وصية (لان) نقصان كل نصيب ثلث وصية فيبقى من المال نصيبان و وصية و ثلث يعدل أنصباء البنين و هي ثلاثة أنصباء فنقابل نصيبين بمثلهما فيبقى نصيب يعدل وصية و ثلثا فالنصيب أربعة و الوصية ثلاثة فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر و لكل ابن أربعة.
[المقام الثاني ان يكون الاستثناء من الباقي و فيه مسائل]
المقام الثاني ان يكون الاستثناء من الباقي و فيه مسائل:
[الاولى لو اوصى له بمثل نصيب احد ولديه]
(الاولى) لو اوصى له بمثل نصيب احد ولديه الا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب (فطريقه) ان نجعل المال كله ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا و انما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب (ثم) نسترد من النصيب سهما كاملا فإنه ثلث المال و نضمه.