إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٦٩
لكل من الآخرين ثمانية (و يحتمل) عليه ان يكون للاول اثنان و عشرون من تسعة و تسعين و لغير المجيز كذلك و للمجيز ثمانية عشر و للثاني خمسة عشر و على المختار للاول من الثلث ثمانية عشر و باقيه و أربعة من المجيز للثاني و للمجيز ثمانية عشر و لكل من الباقين اثنان و عشرون.
و لو قال ان لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما فالوجه عندي الجواز و يحصل العول فنقسم الثلث على نسبة الإجازة فنجعل المال ثلاثة أسهم الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة و سهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة نضرب ثلاثة في خمسة ثم ثلاثة في المجتمع تصير خمسة و أربعين ستة للموصى له بالنصيب و تسعة للآخر و (الباقي للأولاد- خ) و لكل ابن عشرة. (١)
كذا لكل واحد من الرادين يبقى خمسة عشر للثاني فقد أخذ الموصى له الأول مثل نصيب غير المجيز من الثلثين هنا و أخذ الثاني تمام الثلث احد عشر و من نصيب المجيز أربعة و ذلك خمسة عشر و هذا الاحتمال مبنى على عدم تأثير الإجازة و ثبوت تأثير نقصان الثلث (و على الاحتمال الرابع) و هو المختار عند المصنف يخرج الثلث للوصايا للاول منه مثل نصيب المجيز (لأنه) أقل أنصباء الورثة و هو مضروب سهمين من احد عشر في تسعة تبلغ ثمانية عشر يبقى من الثلث خمسة عشر للثاني الثلث (لان) الثلث للوصيتين و قد أخذ الأول حقه منه فالباقي للثاني و للثاني أيضا ما نقص من نصيب المجيز بإجازته و هو أربعة فتكمل له تسعة عشر (و هذا الاحتمال) مبنى على تأثير إجازة الواحد كتأثير اجازة الكل و اختصاص الثاني بما نقص من نصيب الأول بإجازة الكل.
قال دام ظله: و لو قال ان لم يجز الورثة فلا تقديم (الى قوله) لكل ابن عشرة.
[١] أقول: وجه الجواز أصالة الصحة و لأنها وصية صدرت من بالغ عاقل بأمر ممكن لا يخالف الكتاب و السنة فيجب العمل بما لم يتجاوز الثلث لقوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ الآية [١] (و قيل) لا يجوز لان قوله ثلث ما يبقى بعد النصيب نص على
[١] البقرة- ١٨١