إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٦٨
من نصيب المجيز سهما يبقى اثنان فالنصيب اثنان و يضعف بما تقدم (و على الثالث) للأول تسعة من ستة و ثلاثين و للثاني تمام الثلث ثلاثة و من المجيز سهمان و له ستة و
(و الثانية) لا تنقص النصيب الموصى به (لان) وصية النصيب متقدمة عليها و معنى التقدم أن المتقدمة تنفذ بالتمام و النقص الحاصل مختص بالمتأخرة فلا يعارضها المتأخرة فالنصيب الربع فيخرج الثلث للوصايا للاول منه ربع التركة و الباقي للموصى له الثاني فاصل الفريضة اثنا عشر (لان) لها ربعا و ثلثا و للموصى له بالنصيب الربع و هو ثلاثة و للثاني تمام الثلث و هو واحد بقي ثمانية تقسم بين الأولاد الثلاثة ينكسر فيضرب ثلاثة في أصل الفريضة و هي اثنى عشر تبلغ ستة و ثلاثين الثلث اثنى عشر للاول منه تسعة و للثاني ثلاثة تمام الثلث يبقى أربعة و عشرون لكل ابن ثلثها ثمانية و للثاني أيضا من نصيب المجيز سهمان (لأنه) اوصى له بثلث الباقي بعد الوصية الأولى فإذا أخرجنا تسعة وصية الأول من ستة و ثلاثين يبقى سبعة و عشرون للثاني ثلثها و هو تسعة أخذ منها من الثلث ثلاثة يبقى له ستة في يد كل ابن اثنان فينفذ اجازة المجيز فيها لأنها في يده (و لانه) لو أجاز الكل لكان له تسعة و لكل ابن ستة فلما أجاز واحد نفذت إجازته في سهمين فللثاني خمسة و للمجيز ستة و لكل من الرادين الآخرين ثمانية.
(و هذا عندي ضعيف) لان النقص الحاصل من الإجازة انما هو من فعل الموصى (لأنه) قصد إنفاذ الوصيتين معا على التمام و الشرع حجر عليه بمعنى توقف لزوم فعله على إجازتهم لحقهم فاجازتهم تنفيذ لتصرفه فهو مراد الموصى (و هذا الاحتمال) مبنى على تأثير الإجازة و عدم تأثير ما ينقصه الثلث بالوصية الثانية (ب) ان يكون له مثل نصيب غير المجيز بعد الثلث (لان) نقص المجيز بإخراج الثلث في الوصايا بغير اختياره بل هو لازم له و هو من فعل الموصى و إلزام الشارع فلا تأثير للمجيز و انما تأثيره في ما زاد على الثلث.
(فنقول) تضرب مسألة الإجازة في مسألة الرد يبلغ تسعة و تسعين فللأول سهمان من تسعة هي مسألة الرد مضروبين في أحد عشر مسألة الإجازة فله اثنان و عشرون و