إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٦٧
الأول) تسعة في إحدى عشر ثم ثلاثة في المجتمع تصير مائتين و سبعة و تسعين للاول اثنان و ستون و للثاني تسعة و أربعون و للمجيز أربعة و خمسون و لكل ابن من الآخرين ستة و ستون (و على الثاني) من احد عشر لأنا نجعل المال تسعة و نصيبا و يأخذ الثاني
الباقي بعد النصيب للأولاد أثلاثا و ثلث نصيب المجيز للموصى له الثاني و مخرج ثلث الثلث تسعة للموصى له بالنصيب النصيب المجهول و لكل ابن ثلاثة واحد من نصيب المجيز للثاني بقي للمجيز سهمان فعرفنا ان النصيب المجهول سهمان فالمال كله احد عشر و هذا الاحتمال ضعيف لزيادة الوصيتين على الثلث فبردّ الكل يرد الى الثلث و اجازة أحد الورثة يزيدهما على الثلث لا ينقصهما عنه و هنا قد حصل لهما ثلاثة من احد عشر و هي أقل من الثلث بثلثي سهم و للورثة ثمانية و هي أكثر من الثلثين بثلثي سهم فقد زادتهم اجازة بعضهم عن الثلثين و هذا باطل و الى هذا الوجه أشار بقوله و يضعف بما تقدم.
(و هذا الاحتمال) مبنى على تأثير الإجازة و ان يقوّم اجازة كل واحد بانفراده مقام اجازة الكل (و على الاحتمال الثالث) و هو ان يكون للموصى له مثل نصيب غير المجيز يحتمل وجهين (ا) ان يكون له مثل النصيب مع عدم الوصية و هو ثلث مزاد على الكل فيكون ربعا لانه جعله مساويا لواحد من أولاده في النصيب و المساواة تقتضي ان لا ينقص عن ربع التركة إذا كانوا ثلاثة إلا ما ينقص الولد و انما ينقص الولد حق لازم على الميت كدين مثلا أو يلزم الوارث بمعنى انه لا يجوز له إبطاله بسبب صدر من الميت كوصية يخرج كلها أو بعضها من الثلث أو منجز متبرع به عندنا كذلك و اما عند من يجيز منجز التبرعات من الأصل فإنه يخرج موضوعه عن التركة و البحث هنا انما هو في التركة أو ما يصدر عن الوارث باختياره بعد الوفاة إذ لا اعتبار بردّه و لا أجازته و لا تصرفه قبلها و ما نقص بالثالث لا يؤثر في نقصان النصيب لانه تجدد بعد الوفاة من فعل الوارث و اختياره فلا يكون مرادا للموصى كما ذكر فانحصر سبب النقصان اللازم للوارث في الأولين (و الأول) منتف فبقي الثاني و لا وصية الّا له و للثاني، و وصيته لا تنقصه عن النصيب الا ما ينقصه العول.