إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٥٧
و هو اثنان و عشرون لان الثلث احد عشر فتصير أربعة و عشرين لكل ابن ثمانية مثل النصيب و انما تصح هذه الوصية بالثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال فلو كان له ابنان بطلت الوصية و انما يتصور في ثلاثة بنين أو أكثر (أو نقول) نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث فوضعناه أربعة و أعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد و يعطي الثاني ثلث ما بقي و هو واحد يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال و هو ثمانية صارت عشرة فأعطينا كل ابن واحدا كما فرضنا للموصى له الأول يبقى سبعة و هو الخطاء الأول زائدا فجعلنا ثلث المال خمسة و النصيب اثنين فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة للموصى له الثاني واحدا يبقى اثنان- ضممناهما إلى ثلثي المال و هو عشرة صار اثني عشرة فأعطينا كل ابن اثنين تبقى سترته و هو الخطاء الثاني زائدا تلقى أقل الخطائين من الأكثر يبقى واحد و هو المقسوم عليه ثم تضرب العدد الأول المفروض و هو أربعة في الخطاء الثاني و هو ستة تصير أربعة و عشرين ثم تضرب العدد الثاني المفروض و هو خمسة في الخطاء الأول و هو سبعة تصير خمسة و ثلاثين و تلقي الأول من الأكثر تبقى احد عشر و هو ثلث المال المطلوب و تمام المال ثلاثة و ثلاثون و إذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول و هو واحد في الخطاء الثاني و هو ستة و ضربنا النصيب الثاني في الخطاء الأول و هو سبعة يصير أربعة عشر نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية فهو النصيب المطلوب.
(أو نقول) نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء و وصيتين فنسمى الوصيتين وصية فيكون المال ثلاثة أنصباء و وصية فتأخذ ثلث ذلك و هو نصيب و ثلث وصية فندفع الى الموصى له الأول بوصية نصيبا فيبقى من الثلث ثلث وصية- فندفع الى الموصى له الثاني ثلث ذلك و هو تسع وصية يبقى من الثلث تسعا وصية و نزيد ذلك على الثلثين ليحصل معنا نصيبان و ثمانية أتساع وصية تعدل ذلك أنصباء الورثة و هي ثلاثة أنصباء تسقط نصيبين بنصيبين فتبقى ثمانية أتساع وصية تعدل نصيبا فتكمل الوصية و هو ان نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه لان كل شيء أسقطت تسعة فثمن ما بقي مثل التسع الساقط فيصير معنا وصية تعدل نصيبا و ثمنا و قد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء و وصية فهو إذن.