إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٥٤
الثاني و البنين و تصح من ستة فإن ردوا بطلت وصية الثاني و على الثاني للأول الثلث و للآخر الربع مع الإجازة و تصح من ستة و ثلاثين و لو زاد الجزء على الثلث كالنصف احتمل وجها ثالثا و هو ان يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين و هو ربعها لان الثلثين حق للورثة لا يؤخذ منهم شيء إلا بإجازتهم و صاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس شيء إلا برضاه (فعلى الأول) لصاحب الجزء النصف و الباقي أرباعا للثاني و الورثة و تصح من ثمانية (و على الثاني) للأول النصف و للثاني الربع و يبقى الربع بين البنين و تصح من اثنى عشر (و على الثالث) للاول النصف و للآخر السدس و يبقى الثلث للبنين و تصح من ثمانية عشر، و لو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث و لآخر بجزء مما يبقى من المال احتمل (ان يعطى) صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم يكن ثمة وصية اخرى و أن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال (و ان يعطى) مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها حينئذ الدور (١) فلو أوصى لواحد
فيقسم الثلث بين الوصيتين على ما كان لهما حال الإجازة فعلى المثال المذكور و هو ما لم يزد الجزء على الثلث يقسم الثلث بين الوصيتين على ثلاثة و الثلثان على البنين على ثلاثة و تصح من تسعة (و على الثاني) يقسم الثلث بينهما على سبعة و الثلثان على الورثة على ثلاثة و تصح من ثلاثة و ستين سهما و في المثال الثاني و هو ما إذا زاد الجزء على الثلث كان يوصى بالنصف إذا ردّ الورثة و لم يقصد التقديم فعلى الاحتمال الأول يقسم الثلث على الموصى لهما على خمسة و الثلثان على الورثة على ثلاثة و تصح من خمسة و أربعين و على الاحتمال الثاني يقسم الثلث بين الموصى لهما على ثلاثة و الثلثان على الأولاد على ثلاثة و تصح من تسعة (و على الثالث) يقسم الثلث بين الموصى لهما على أربعة و الثلثان على الأولاد على ثلاثة و تصح من ستة و ثلاثين.
قال دام ظله: و لو اوصى لرجل بمثل نصيب وارث (الى قوله) فيدخلها حينئذ الدور.
[١] أقول: وجه الأول انه جعله قبله فحال وجود الأولى الثانية كالمعدومة