إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٤٣
نصيب بنت لو كانت و له ثلاثة بنين فالثمن أو السبع و لو اوصى بمثل نصيب ابنه و له ابن و بنت فإن أجازا فالفريضة من خمسة و ان ردّا فمن تسعة و لو أجاز أحدهما و ردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة و أربعين فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد و من ردّ ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة فإن أجاز الابن فله ثمانية عشرة حاصلة من ضرب اثنين في تسعة و للبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة و تبقى سبعة عشر للموصى له و لو أجازت البنت فلها تسعة حاصلة من ضرب واحد في تسعة و للابن عشرون حاصلة من ضرب أربعة في خمسة و و للموصى له ستة عشر و هذا ضابط في كل ما يرد من اجازة البعض ورد الآخرين و لو اوصى بجزء معلوم فان انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية و ان انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى ان لم يكن بينهما وفق و الا ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية و ان شئت صححت فريضة الورثة ثم انظر الى جزء الوصية من أصله و انظر الى نسبته الى ما بقي و زد على سهام الورثة مثل تلك النسبة فما بلغ صحت منه المسألتان فلو أوصى بثلث ماله و له ابنان و بنتان ففريضة الوصيّة ثلاثة أسهم للموصى له و يبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف تضرب جزء الوفق من فريضتهم و هو ثلاثة في فريضة الوصيّة تبلغ تسعة للموصى له ثلاثة.
و ان شئت صحّحت الفريضة أولا من ستة تنظر الى جزء الوصية و هو ثلث يخرج من ثلاثة فتأخذ جزء الوصية و هو واحد و تنسبه الى ما بقي و هو سهمان فإذا هو مثل نصفه و تزيد على فريضة الورثة و هي ستة مثل نصفه يصير تسعة و لو كان له ثلاث أخوات من
الثلث و لا يمكن إبطال أحد النصيبين فيعول بالمثل و كلما عال بالمثل فالمزيد مثل المزيد عليه و الثلث إذا زيد على الثلاثة صار ربعا و انما جاء العول من وجود الابن الثالث المستحق و امتناع إبطال أحدهما و هذا ليس بموجود في العدم و هو الابن المقدر، و الأصح عندي الأول (ب) ان يحذف لفظة المثل (فنقول) أعطوه نصيب ابن ثالث لو كان موجودا فهنا يعطى في المثال الأول الثلث إجماعا.