إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٤٢
و لو اوصى بمثل نصيب ابنه و كان قاتلا أو كافرا بطلت على رأى (١) و لو اوصى بمثل نصيب ابنه و لا ابن له بطلت و لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر اعطى ما لو كان موجودا أخذه فلو خلف ابنين و اوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الرابع و لو كانوا ثلاثة فله الخمس (و يحتمل) ان يكون له الثلث مع الاثنين و الربع مع الثلاثة (٢) و لو قال مثل
فقوله أوصيت بنصيبه مثل أوصيت بمثل نصيبه و انما فرق القائل بالبطلان.
قال دام ظله: و لو اوصى بمثل نصيب ابنه و كان قاتلا أو كافرا بطلت على رأى.
[١] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط لأنه اوصى له بمثل نصيب من لا شيء له (و قيل) يصح و يقدّر لو لم يكن قاتلا صيانة لكلام القائل عن الهذرية و الحق اختيار والدي في المختلف و هو انه ان كان عارفا بأنه قاتل و انه لا شيء له لم يصح و ان جهل أحدهما صحت.
قال دام ظله: و لو اوصى له بمثل وارث مقدر (الى قوله) و يحتمل ان يكون له الثلث مع الاثنين و الربع مع الثلاثة.
[٢] أقول: اتفق الكل على صحة هذه الوصية سواء ذكر لفظة المثل أو حذفها إذا عرفت ذلك (فنقول) هنا مسألتان (ا) ان يذكر لفظة المثل فيعطى الموصى له ما لو كان الوارث المقدر موجودا أخذه فيرجع ضمير الفاعل الى الموصى له و ضمير المفعول الى ما يأخذه الموصى له لو كان الوارث المقدر موجودا (و يحتمل) ان يأخذ نفس نصيب الابن الذي اوصى له بمثل نصيبه (و وجه الأول) انه قدّره موجودا و اوصى له بمثل ما يأخذه مع وجوده لا بنفس النصيب لاستحالة كون الشيء مثل نفسه لأن المماثلة من النسب و الإضافات فالوصية تقتضي ان يكون للابن لو كان موجودا نصيب و للموصى له نصيب و ان يكون النصيبان (المذكور ان- خ) متساويين قدرا (و وجه الثاني) انه أقام الموصى له مقام الابن المقدّر و ذلك الابن المقدر لو لا الوصية لكان له الثلث على تقدير وجوده فلهذا الموصى له الثلث و انما كان له الربع في ما إذا كان له ثلاثة بنين للعول بسبب الازدحام فان الابن يستحق الثلث و الموصى له