إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٣٥
و لو اوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل دخل المظروف (١) و لو اوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح و هل تكون وصية لباقي الورثة بالجميع أو يلغو لفظة اشكال (٢)، و لو قال حجوا عني بألف و اجرة المثل أقل فالزيادة وصية للنائب فإن
لفظ السيف عليه بإحدى الدلالات الثلاث و هو الأصح لأن نقل مال الغير مبنى على الاحتياط و كل مبنى على الاحتياط لا يكفى فيه الا الجزم أو ما نص الشارع عليه من مراتب الظن كالبينة.
قال دام ظله: و لو اوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل دخل المظروف.
[١] أقول: هذا قول الشيخ ابى جعفر و اختاره ابن الجنيد و الصدوق و أبو الصلاح و ابن البراج لرواية أبي جميلة عن الرضا عليه السّلام قال سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل و ليس لك المال قال فقال لا بل السيف بما فيه له قال قلت رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال فقال الورثة إنما لك الصندوق و ليس لك المال قال فقال أبو الحسن عليه السّلام الصندوق بما فيه له [١] و عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها قال هي للذي اوصى له بها الا ان يكون صاحبها متّهما و ليس للورثة شيء [٢] و اما المفيد فقيّد الصندوق بالمقفل و الجراب بالمشدود و هو اختيار ابى الصلاح (و الحق) انه ان وجدت قرينة تقتضي الدخول دخل و الا فلا و البحث انما هو في المشار اليه.
قال دام ظله: و لو اوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح و هل يكون وصية لباقي الورثة بالجميع أو يلغو لفظه إشكال.
[٢] أقول: المشهور بين الأصحاب البطلان و اختاره الشيخ في النهاية و روى محمد ابن بابويه في كتابه عن وصى على بن السري قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام ان على بن السري توفي و اوصى الىّ فقال رحمه اللّه فقلت و ان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني
[١] ئل ب ٥٧ خبر ١ من كتاب الوصية.
[٢] ئل ب ٥٩ خبر ١ من كتاب الوصية.