إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٣٣
بأزيد و لو وجد بأدون اجزء عند الضرورة فيعتق و يعطى الباقي، و لو اوصى بجزء من ماله فالسبع و قيل العشر (١) و السهم الثمن و الشيء السدس و ما عدا ذلك يرجع الى تعيين الوارث فيقبل و ان قل كقوله أعطوه حظا من مالي أو نصيبا أو قسطا أو قليلا أو جزيلا أو يسيرا أو عظيما أو جليلا أو خطيرا. و لو ادعى الموصى له تعيين الموصى فالقول قول الوارث مع يمينه ان ادعى علمه و الا فلا يمين، و لو قال أعطوه كثيرا فكذلك و قيل يحمل على النذر (٢)
و ابن أبي حمزة ضعيف.
قال دام ظله: و لو اوصى بجزء من ماله فالسبع و قيل العشر.
[١] أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه فقال في النهاية و الخلاف بالأول و هو اختيار المفيد و ابن الجنيد و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و قال في كتابي الأخبار بالثاني و هو اختيار ابني بابويه و المصنف في المختلف (و احتج) بما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سنان قال ان امرأة أوصت الىّ و قالت ثلثي يقتضي به ديني و جزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن ابى ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما ادرى ما الجزء فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام بعد ذلك و خبّرته كيف قالت المرأة و ما قال ابن ابى ليلى فقال كذب ابن ابى ليلى لها عشر الثلث ان اللّه تعالى أمر إبراهيم عليه السّلام و قال له اجعل على كل جبل منهن جزءا و كانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشيء [١] (احتج) الآخرون بما رواه ابن ابى نصر في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اوصى بجزء من ماله فقال واحد من سبعة لأن اللّه تعالى يقول لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ [٢] (و الجواب) الأول يرجّح بكونه صاحب الواقعة و الأصح عندي انه العشر لانه يصدق عليه انه جزء حقيقة و اللفظ إذا تردد بين الأقل و الأكثر انما يحمل على الأقل (و أيضا) فإنه تعالى استعمله في العشر و نصّ المعصوم باستدلاله به على ان هذا الاستعمال حقيقة قال الشيخ الأولى محمولة على الوجوب و الثانية على الاستحباب جمعا بين الاخبار.
قال دام ظله: و لو قال أعطوه كثيرا فكذلك و قيل نحمله على النذر.
[٢] أقول: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي كان بمنزلة قوله أعطوه حظا أو نصيبا
[١] ئل ب ٥٤ خبر ٢ من كتاب الوصية و الآية في البقرة- ٢٦٠
[٢] ئل ب ٥٤ خبر ١١ من كتاب الوصية و الآية في سورة الحجر- ٤٤.