إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٣
بعوض و لا غيره و لا يعفو عن الشفعة إلا لمصلحة و لا يسقط مالا في ذمة الغير و له ان يأكل بالمعروف مع فقره و ان يستعفف مع الغناء و الوجه انه لا يتجاوز اجرة المثل (١)، و يجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على اشكال (٢)، فإن تبرّم [١] الولي به فله ان يستأجر من يعمل، و يستحب له البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع الغبطة، و كذا يستحب الشراء للرخيص، و إذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على اشكال (٣) و له ان يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل و المضاربة بماله و للعامل ما شرط له (و هل) للوصي أن يتّجر لنفسه (بنفسه- خ ل) مضاربة فيه إشكال ينشأ (من) ان له الدفع الى غيره فجاز لنفسه (و من) ان الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه الا
قال دام ظله: و له ان يأكل بالمعروف مع فقره و ان يستعفف مع الغناء و الوجه انه لا يتجاوز اجرة المثل.
[١] أقول: الأول قول الشيخ للآية (و احتج) المصنف بأنه عوض عمل غير متبرع به فيستحق اجرة المثل مطلقا و هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: و يجب حفظ مال الطفل و استنمائه قدرا لا تأكله النفقة على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ من انه اكتساب لا يجب (و من) انه منصوب للمصلحة و هذه من أتم المصالح و لأنه مفسدة و ضرر عظيم على الطفل و نصب المولى لدفعها و بهذا يبنى على ان هذا هل هو مصلحة أو أصلح (و على الثاني) هل يجب أم لا و قد حقق ذلك في علم الكلام.
قال دام ظله: و إذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على اشكال.
[٣] أقول: ينشأ من وجود المتبرع فيمكن توليته فيحصل الحفظ المطلوب من الولي شرعا بغير اجرة فلا يجوز له أخذ الأجرة لإمكانه بدونها (و من) زيادة شفقة الأب و جعل الولاية له شرعا فله أخذ الأجرة و هو الأقوى عندي.
[١] تضجر و سئم- م.