إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٦
و الأقرب تخير الوارث (١)، و لو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت و لو قيدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخير الوارث و يعتبر جميع قيمته في الحالين فيخرج التفاوت من الثلث لانه لا يتعين له سنة حتى تعتبر منفعتها و لا يملك الوارث بيعه ان كانت مؤبدة أو مجهولة، و لو كانت موقتة جاز بيعه (و هل) يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له نظر (٢)، و يملك عتقه مطلقا و لا يخرج استحقاق الموصى له، و في الاجزاء عن الكفارة إشكال (٣)، و في صحة كتابته إشكال ينشأ (من) امتناع الاكتساب عليه لنفسه (و من) إمكان أخذ المال من الصدقات (٤) و ليس له الوصية بمنفعته و لا
تخير الوارث.
[١] أقول: لأنه قائم مقام المورث (و يحتمل) ان ينزّل على ما يتملك من المنافع فان تعددت و تباينت فبالقرعة لأنه المتيقن.
قال دام ظله: و هل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له نظر.
[٢] أقول: ينشأ (من) ان العين التي لا منفعة لها مقصودة في نظر العقلاء لا قيمة لها فلا يصح بيعها كما تقدم في القاعدة السابقة (و من) ملك إعتاقه و حصول التقرب و جرّ ولاء الأولاد فلم يسلب منفعته مطلقا و لتحقق المنفعة بالنسبة الى الموصى له خاصة بأن يبيعه مع منفعته (و لان) اجتماع العين و المنفعة في الملك مقصود.
قال دام ظله: و في الاجزاء عن الكفارة إشكال.
[٣] أقول: ينشأ (من) ان الإعتاق يتناول عين الرقبة و هي خاصة له (و من) حيث انه ناقص الملك (و لأن) فائدة العتق تسلط المعتق على منافعه و قطع تسلط الغير عنه في وقت مّا و لا يحصل هنا فيكون كالرق بعد العتق و كالمنفعة (و لأن) صحة عتق هذا مع منع عتق العبد و شرط الخدمة دائما عن الكفارة مما لا يجتمعان لان الواجب اما إعتاق عين العبد من غير اعتبار غيرها أو إعتاق عبد كامل بمنافعه فان كان الأول انتفى الثاني و ان كان الثاني انتفى الأول و الثاني ثابت إجماعا فينتفي الأول.
قال دام ظله: و في صحة كتابته إشكال (إلى قوله) من الصدقات.
[٤] أقول: الأصح عندي صحة الكتابة