إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٤
و لو ولدت من الموصى له فهو حرّ و عليه القيمة و في المستحق ما تقدم (١) و هل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته الأقرب ذلك (٢) و ليس للعبد التزويج الّا برضاها و إذا قتل الموصى بخدمته ابدا و وجب القصاص بطلت الوصية و كان المطالب بالقصاص الوارث، و لو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها الى الوارث لانتهاء الوصية بانتهاء العمر و شراء عبد حكمه ذلك و تقسيطها بينهما بان تقوم المنفعة المؤبدة و العين المسلوبة المنفعة و يقسّط عليهما (٣) و لو
قال دام ظله: و لو ولدت من الموصى له فهو حر و عليه القيمة و في المستحق ما تقدم.
[١] أقول: منشأه تقدم و الأحسن في العبارة ان يقول هل عليه القيمة لان على تقدير ان يكون الولد له لا يستحق على نفسه فلا يحسن الجزم بان عليه القيمة و يستشكل في المستحق لكن عدل عنها إلى العبارة المذكورة لفوائد (ا) ان الولد لا يخلو اما ان يكون للموصى أو للموصى له و على التقدير الثاني فانتقاله اليه من الموصى و على كل تقدير فالأصل ملك الموصى و الموصى له طار عليه فلا يرجّح هنا أصالة براءة الذمة لأنها متفرعة على خلاف الأصل و هي مسألة اجتهادية فإذا تكافأت الأمارتان عند المجتهد حكم عليه بالقيمة و إيقافها حتى يتبين المستحق للولد عنده بمرجح لإحدى الأمارتين (ب) انه إذا مات لم يمكن الورثة من التصرف في مقدار القيمة حتى يرجح (ج) لو أفلس لم يقسم على الغرماء مقدار القيمة من ماله الّا بعد المرجح.
قال دام ظله: و هل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته الأقرب ذلك.
[٢] أقول: هل للموصى له الانفراد بالسفر بالموصى له بمنفعته الأقرب ذلك (و وجه القرب) انه من جملة منافعه فلو لم يكن له لتبعّض عليه الانتفاع و قيل ليس له ذلك للتعريض للتلف و الأصح الأول.
قال دام ظله: و إذا قتل العبد الموصى بخدمته ابدا و وجب قصاص بطلت الوصية (إلى قوله) و تقسط عليهما.
[٣] أقول: وجه الأول مع ما ذكر المصنف ان الإضافة تفيد الاختصاص فلا تقتضي